للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إذا طلق الملاعن زوجته هل تحصل الفرقة بالطلاق أو باللعان؟]-

وحرة فلا أراه إلا كاذبا، قال فجاءت به على النعت والمكروه (عن سعيد بن جبير) قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال فرسق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي العجلان وقال إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا (عن سهل بن سعد الساعدي) قال لما لاعن عويمر اخوبني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق (باب اللعان على الحمل ومن قذف امرأته برجل سماه) (عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل (عن القاسم بن محمد) أنه سمع ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى فقال والله ما قربتها منذ عفرنا والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين قال وكان زوجها


الأسود (والأدعج) اى فى عينية دعج وهو السواد فى العين وغيرها (١) الوحرة بالتحريك دويية حمراء تلتزق بالارض (٢) يعنى النعت الاول (تريجةت (ق د نس جة لك فع) (٣) (سندة) حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد عن جبير الخ (غريبة) (٤) يعنى الرجل وامراتة (وفى رواية) بين اوى بنى العجلان بين الرجل والمراه منهم وتسميتهما اوى بنى العجلان تغليب الذكر على الانثى (٥) قال القاضى عياض انة قال هذا الكلام بعد فراغهما من العان فيوخذ منهم عرض التوبة على المذنب بطريق الاجمال وانة يلزم من كذب التوبة لذلك وقال الداودى قال ذلك قبل اللعان تحزيرا لهما منة قال الحافظ الاول اظهر (تخريجة) (ق هق. وغيرهم) (٦) (سندة) حدثنا ابن ادريس ثنا ابن اسحاق عن الزهرى عن سها بن سعد الساعدى الخ غريبة (٧) قال الشافعى رحمة اللة يحتمل طلاقة ثلاثا (يعنى فى حدحيث سهل) ان يكون بما وجدفى نفسة بعلمة بصدقة وكذبها وجراتها على النبى فطلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق منطلق علية بغير طلاق وكمن شرط العهدة فى البيع والضمان فى السلف وهو يلزمة شرط او لم يشرط قال وزاد ابن عمر عن النبى صلى اللة علية وسلم انة فرق بين الملاعنين وتفريق النبى صلى اللة علية وسلم غير فرقة الزوج انما هو تفريق حكم (تريجة) (ق هق. وغيرهم) (باب) (٨) (سندة) حدثنا وكيع ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) (٩) يعنى فى قصة هلال بن اكية مع زوجتة وعويمر العجلانى مع زوجتة فكلتاهما كانت حاملا وتقدم فى قصة هلال بن امية من حديث ابن عباس فى الباب الثانى قال (ففرق رسول اللة صلى اللة علية وسلم بينهما وقضى ان لا يدعى ولدها لاب وقال ان جاءت بة (يعنى بالحمل) اصيهب اريسح حمش الساقين هو لهلال الخ وسياتى فى الحديث التالى فى قصة عويمر العجلانى التصريح بانها كانت حبلى (تريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد وفى اسنادة عباد بن منصور وثقة جماعة وضعفة ارون ولة شواهد صحيحة تعضدة (١٠) (سندة) حدثنا عبد الملك بن عمر ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابى الزناد عن القاسم بن محمد ال (غريبة) (١١) بضم الراء يريد انة مادنا منها ولا واطاها (منذ عفرنا) بفتح المهملة والفاء ثلاثى من باب ضرب (١٢) الحكمة فى ذلك كما جاء فى النهاية لئلا ينتقض حملها قال ثم تسقى ثم تترك الى ان تعطش ثم تسقى وقد عفر القوم اذا فعلوا ذلك اه والمعنى انة مكث هذه المدة لا ياتى امراتة ثم وجدها حاملا ووجد معها رجلا وجاء فى مرسل مقاتل عند ابن ابى حاتم قال فقال عويمر لعاصم يا ابن عم أقسم بالله لقد

<<  <  ج: ص:  >  >>