-[قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر]-
الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق (زاد في رواية) ولم يرخص له في الانتفاء منه (باب أن الولد للفراش دون الزاني: وما جاء في إلحاق الولد ودعوى النسب)(عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش (عن أبي هريرة) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر (ز)(عن عبادة بن الصامت)
المراد بالعرق هنا الاصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنة قولهم فلان معرق فى النسب والحسب وفى اللوم والكرم (ومعنى نزعة) اشبهه واجتذبتة الية واظهر لونة علية واصل النزع الجذب فكانة جذبة الية لشبهة يقال منة نزع الولد لابية والى ابية ونزعة ابوة ونزعة الية (تخريجة) (ق فع. والاربعة) وفى هذا الحديث دلالة على ان الولد يلحق الزوج وان خالف لونة لو نة حتى لو كان الاب ابيض والولد اسود او عكسة لحقة ولا يحل لة نفية بمجرد المخالفة فى اللون وكذا لو كان الزوجان ابيض فجاء الولد اسود او عكسة لاحتمال انة نزعة عرق عن اسلافة وفية دلالة على ان التعريض بالقذف لا يكون قذفا والية ذهب الجمهور وعن المالكية يجب الحد ان كان من غير الاب وكان مفهما اى بفهم منة القذف وحكى القرطى وابن رشد الاجماع على انة لا يجوز للاب ان ينفى ولدة بمجرد كونة مخالفا لة فى اللون وتعقبهما الحافظ بان الخلاف فى ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا ان لم يضم الى المخالفة فى اللون قرينة زنا لم يجز النفى فان اتهمها فانت بولد على لون الرجل الذى اتهمها بة جاز النفى على الصحيح عندهم: وعند الحنابلة يجوز النفى مع القرينة مطلقا (وفية ايضا) اتبات القياس والاعتبار بالاشياء وضرب الامثال وفية الاحتياط للاثبات والحاقها بمجرد الامكان واللة اعلم (باب) (١) (سندة) حدثنا سفيان عن يزيد بن ابى زياد عن ابية عن عمر بن الطاب الخ (غريبة) (٢) اختلف فى معنى الفراش فذهب الاكثر الى انة اسم للمراه وقد يعبر بة عن حالة الافتراس وقيل انة اسم للزوج: روى ذلك عن ابى حنيفة وانشد ابن الاعرابى مستدلا على هذا المعنى قول جريح باتت تعانقة وبات فراشها وفى القاموس ان الفراش زوجة الرجل وقيل ومنة فرش مرفوعة والجارية يفترشها اه (تخريجة) (جة هق) من طريق سفيان ايضا عن عبيد اللة بن ابى يزيد الملكى ابو عبيد اللة ذكرة ابن حبان فى الثقات وباقى رجالة على شرط الشيخين اه (قلت) سند الامام احمد مختلف لذلك وربما وقع فية خطا من الناسخ لانة لم يثبت فى كتب الرجال ان يزيد بن ابى زياد روى عن ابية ابى زياد ولم يذكروا ابا يزيد هذا فى الرواه فالمفعول على سند (جة هق) واللة اعلم (٣) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٤) قال العلماء العاهر الزانى وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنا ومعنى لة الحجر اى لة الخيبة ولا جق لة فى الولد وعادة العرب ان تقول لة الحجر وبفية الاثلب وهو التراب ونحو ذلك يربدون ليس لة الا الخيبة وقيل المراد بالحجر هنا انة يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لانة ليس كل زان يرجم وانما يرجم المحصن خاصة ولانة لا يلزم من رجمة نفى الولد عنة والحديث انما ورد فى نفى الولد عنة (تخريجة) (ق فع نس جة هق) * (ز) (٥) حديث عبادة بن الصامت تقدم بسندة وتريجة ضمن حديث طويل فى باب جامع فى قضايا حكم فيها رسول اللة صلة الله عليه وسلم من