-[لا يجوز رمي المرأة بالزنا إذا ولدت ما يخالف لون والديه]-
(باب تحديد الزمان والمكان الذي حصل فيه اللعان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)(عن سهل بن سعد الساعدي) أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين فتلاعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا ابن خمس عشرة قال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها، قال فجاءت به للذي يكره (باب من عرض يقذف زوجته للشك في الولد)(عن أبي هريرة) أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن امرأته ولدت غلاما أسود وكأنه يعرض أن ينتفي منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال فيها دود أورق؟ قال نعم فيها، قال ومما ذاك؟ قال لعله نزعه عرق قال رسول
(وعن ابن عباس) ان النبى صلى اللة علية وسلم قال المنتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا (وعن على) قال مضت السنة فى المتلاعنين ان يجتمعان ابدا (وعن ابى مسعود) مثلة رواهن الدارقطنى (وفى هذه الاحاديث) مع حديثة الباب دلالة على تايد الفرقة باللعان والى ذلك ذهب جمهور العلماء والادلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم الموبد: وكذلك اقوال الصحابة وهو الذى يقتضية حكم اللعان ولا يقتضى سواه فان لعنة اللة وغضبة قد حلت باحداهما لا محالة وروى عن ابن حنيفة ومحمد ان اللعان لا يقتضى التحريم الموبد لانة طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو بة التلبيث فيكون كالرجعى ولكن المروى عن ابى حنيفة انها انما تحل لة اذا اكذب نفسة لا اذا لم يكذب نفسة فانة يوافق الجمهور واللة اعلم (باب) (١) (سندة) حدثنا سفيان عن الزهرى سمع سهل بن سعد شهد النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٢) جاء عند مسلم من رواية سهل ايضا بلفظ (فتلاعنا فى المسجد وانا شاهد) قال النووى فية ان اللعان يكون بحضرة الامام او القاضى وبجمع من الناس وهو احد انواع تغليظ اللعان فانة تغليظ بالزمان والمكان والجمع فاما الزمان فبعد العصر (والمكان) فى اشرف موضع فى ذلك البلد (يعنى المسجد) والجمع طائفة من الناس اقلهم اربعة وهل هذه التغليظات واجبة او مستحبة؟ فية لاف عندنا الاصح الاستحباب اه (٣) اتلف العلماء فى الوقت كان فى السنة التى توفى فيها رسول اللة صلى اللة علية وسلم لما وقع فى البارى ايضا عن سهل بن سعد انة شهد قصة المتلاعينين وهو ابن خمس عشرة سنة (وقد ثبت عنة) انة قال توفى رسول اللة صلى اللة علية وسلم واناابن خمسة عشره سنة وقيل كانت القصة فى سنة عشر ووفاتة صلى اللة علية وسلم فى سنة احدى عشرة واللة اعلم (٤) تقدم شرح هذه الجملة فيما مضى (تخريجة) (ق. فع. والاربعة) (باب) (٥) (سندة) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة الخ (غريبة) (٦) قال المنذرى هذا الرجل ضمضم بن قتادة ذكرة عبد الغنى بن سعيد فى كتاب الغوامض وقال فية ولد لة مولود من امراتة من بنى عجل وقال فية ايضا فقدم عجائز من بنى عجل فاخبرن انة كان للمراه جدة سوداء واسنادة غريب جدا اه (٧) وجة التعريض انة قال غلاما اسود وانا ابيض فكيف يكون منى ويستفادة منة ان التعريض بالقذف لا يكون قذفا (٨) الذود من الابل ما بين المس الى تسع وقيل ما بين الثلاث الى العشر واللفظة مونثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم وجاء عند مسلم وغيرة ان النبى صلى اللة علية وسلم قال لة (هل فيها من اورق) بدون ذكر ذود (والاورق) الذى فية سواد ليس بصاف ومنة قيل للرماد اورق وللحمامة ورقاه (٩) اى انى اتاها ذلك (١٠) قال النووي