-[لا سكنى للملاعنة ولا نفقة- ومن رماها بالزنا أو رمى ولدها يجلد الحد]-
لا يدعى لأب ومن رماها أو رمى ولدها فإنه يجلد الحد، وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (عن ابن عمر) أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فألحق الولد بالمرأة (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه ومن قفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين (باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا ولها مهرها)(عن سعيد بن جبير) قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها
عليه الحد وهو قول اكثر العلماء وقال احاب الراى ان كان جرى اللعان بينهما بالقذف لاعلى نفى الولد فان قاذفها يحد وان كان لاعنها على ولد نفاه لم يكن على الذى يقذفها حد: قال وفية من الفقة بيان ان اللعان فس وليس بطلاق وانة ليس لللاعنة على زوجها سكن ولا نفقة والية ذهب الشافعى (قلت) ومالك واحمد وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن اللعان تطليقة بائنة ولها السكن والنفقة فى العدة اه (١) (سندة) حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلا لاعن امراتة ال (تريجة) (ق لك. والاربعة. وغيرهم) وقد استدل بة على مشروعية اللعان لنفى الولد وعن احمد ينتفى الولد بمجرد اللعان وان لم يتعرض فلة ان يعيد اللعان لا نتفائة ولا اعادة على االمراة وان امكن الرفع الى الحاكم فاخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن لة ان ينفية كما فى الشفعة واستدل بة ايضا على انة لا يشترط فى نفى الولد التصريح بانها ولدتة من زنا ولا انة استبرأها بحيضة وعن المالكية يشترط ذلك واللة اعلم (٢) تقدم هذا الحديث بسندة وشرحة وتخريجة فى الجزء ١٦ فى باب ان حد القذف ثمانون جلدة من كتاب الحدود صحيفة ١٠٩ رقم ٢٨٠ وتقدم الكلام علية هناك وانما ذكرتة هنا لمناسبة الترجمة (٣) (سندة) حدثنا سفيان قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر يقول قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٤) اى محاسبتكما وتحقيق امركما ومجازاتة على اللة: احد كما كاذب لا محالة (٥) هذه صيغة تقتضى العموم فهى نكرة فى سياق النفى فتشمل المال والبدن ومعناه انة لا يصح لة ارجاعها بحال من الاحوال ولا يجوز لة اخذ اخذ شئ مما اعطاها من المهر لانها استحقتة بما استحل من فرجها (٦) يريد مالة الذى صرف عليها فى المهر والتقدير ما شان مالى او اين مالى او يذهب مالى او اطلب مالى (٧) معناه انها تستحق مالك باستحلالك اياها وبدولك بها فقد استحقت جميع المهر ان كنت صادقا فى عواك فان كنت كاذبا فتستحقة ايضا من باب اولى لانك ظلتها برميها بما رميتها بة وهذا مجمع علية فى المدخول بها واما فى غيرها فذهب الجمهور الى انها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول وقال الزهرى ومالك لا شئ لغير المدخول بها (٨) فذلك اى طلبك المهر وعودة اليك (ابعد لك منها) اى من مطالبتها واللام فى لك للبيان كما فى قولة تعالى (هيت لك) (تريجة) (ق وغيرهما) وفى الباب عن سهل بن سعد من حديث لة عند ابى داود قال (مضت السنة بعد فى المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا) وسكت عنة ابو داود والمنذرى ورجالة رجال الصحيح