بفقميه فإذا هو أحيمر مثل النبقة واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة، قال فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب اللعان على العذرة وهي بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض)(عن ابن عباس) قال تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلعجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء قال فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فقالت بلى كنت عذراء، قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر (باب سقوط نفقة الملاعنة وعدم قذفها وأن لا يدعى ولدها لأب)(عن ابن عباس) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة أن
كنعمان (١) الفقم بالضم والفتح الحى (وقولة فاذا هو احيمر) تصغير احمر (والنبقة) بكسر الباء الموحدة وسكونها ثمر السدر (تريجة) (د) ورجالة ثقات (وفى الباب) عن قبيضة بن ذؤيب قال قضى عمر بن الطاب فى رجل انكر ولد امراتة وهو فى بطنها ثم اعترف بة وهو فى بطنها حتى اذا ولد انكرة فامر بة عمر فجلد ثمانين جلدة لفريتة عليها ثم الحق بة ولدها (قط هق) وحسن الحافظ اسنادة وقد استدل بالاحاديث الباب من قال انة يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفى الحمل وحكاه الحافظ ابن القيم فى الهدى عن الجمهور واستدل باثر عمر المذكور فى الشرح من قال انة لا يصح نفى الولد بعد الاقرار بة وهم العترة وابو حنيفة واصحابة واللة اعلم (باب) (٢) (سندة) حدثنا يعقوب ثنا ابى عن ابن اسحاق قال وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة) (٣) بفتح الموحدة وسكون اللام اصلة من بنى عجلان اسم قبيلة (٤) العذراء الجارية التى لم يمسها رجل وهى البكر والذى يفتضها ابو عذرها وابو عذرتها وتقدم ان العذرة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض (٥) انما امر صلى اللة علية وسلم بتلاعنهما لكونة قذفها ولكونها انكرت واعطاها المهر بما استحل من فرجها (تخريجة) (جة بز) وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة فى اسنادة ضعف لتدليس محمد بن اسحاق وقد قال البزار هذا الحديث لا يعرف الا بهذا اه (قلت) محمد بن اسحاق ثقة وان كان مدلسا ولا يضعف حديثة الا اذا عنمن ولم يقل فى هذا الحديث عن طلحة وانما قال وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير الخ وهذة العبارة لا تعطى معنى العنعنة وطلعة بن نافع حديثة حسن واورد هذا الهيثمى وقال رواء البزار ورجالة ثقات ولم يعزة للامام احمد فكانة غفل عن ذلك واللة اعلم ويستفاد من هذا الحديث ان الرجل اذا قذف زوجتة بالزنا السابق على الزواج فالحكم هو اللعان لان شرط وجوب اللعان انكار المأة وجود الزنا فلو اقرت بة او وجدها حبلى لا يجب اللعان ويلزمها حد الزنا بالجلد ان كانت غير محصنة والرجم ان كانت محصنة ويؤيد ذلك ما رواه (قط ك) عن سعيد بن المسيب عن رجل من اصحاب رسول اللة صلى اللة علية وسلم من الانصار يقال لة نضرة قال تزوجت امراه بكرا فى سترها فدخلت عليها فاذا هى حبلى فقال لى النبى صلى اللة علية وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك ولدت فاجلدوهااه وصححة الحاكم واقرا الذهبى (باب) (٦) تقدم الكلام علية سندا ومتنا وشرحا وتريجا فى شرح حديث بن عباس الطويل فى باب سبب اللعان صحيفة ٢٥ رقم ٥٠ قال الخطابى فية بيان ان من رمى الملاعنة أو ولدها فإن