-[قصة رباح الكوفي مع زوجته التي ولدت له ولدا أبيض وهو أسود]-
غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طين لها غلاما لأهلي رومي يقال له يوحنس فراطنها بلسانه قال فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها ما هذا؟ قالت هو ليوحنس، قال فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان قال مهدي أحسبه قال سألهما فاعترفا، قال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر قال مهدي وأحسبه قال جلدها وجلده، وكانا مملوكين (ومن طريق ثان) عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب يحدث عن رباح بنحوه وفيه قال فألحقه بي قال فجلدهما فولدت لي بعد غلاما أسود (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى
(١) قال في النهاية اصل الطين والطبانة وير امرها وانها ممن تواتية على المراودة: هذا اذا روى بكسر الباء (الموحدة) وان روى بالفتح كان معناه خيبها وافسدها (٢) ضبط بضم الباء التحتية وسكون الواو وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مفتوحة بعدها سين مهملة وجاء فى سنن ابى داود يوحنة بهاء ساكنة بدل السين (وقولة فراطنا) اى كلها كلاما لا يفهمة غيرها (٣) الوزعة بفتحات هى سام ابرص يريد ان لونة ابيض اشقر كلون الروم (٤) هو ابن ميمون احد رجال السند (احبة) بفتح السين المهملة وكسرها اى اظنة (٥) معناه انة الحق الولد برباح كما صرح بذلك فى الطريق الثانية لانة ولد على فراشة وزاد البيهقى بعد قولة وللعاهر الحجر (هو ابنك تريثة ويرثك قلت سبحان اللة قال هو ذاك فكنت انيمة بينهما هذان اسودان وهذا ابيض (٦) (سندة) حدثنا عفان ثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن عبد اللة بن ابى يعقوب الخ (قلت) هذا السند منقطع لان محمد بن عبد اللة بن ابى يعقوب لم يسمعة من رباح ولم يدركة وانما سمعة الحسن بن سعد عن رباح كما تقدم فى الطريق الاولى بلفظ حدثنا محمد بن عبد اللة بن ابى يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح (غريبة) (٧) هذه الرواية تفيد انها ولدت لة غلاما اسود بعد الغلام الابيض (تخريجة) (دهق) وسندة عند الجميع حسن ما عدا الطريق الثانية عند الامام احمد ففيها انقطاع كما تقدم وسكت عنة ابو داود والمنذرى (٨) (سندة) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا محمد يعنى ابن رشد عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شهيب الخ (غريبة) (٩) معناه انة اذا كان للرجل زوجة عقد عليها او مملوكة واطاها فاتت بولدة لمدة الامكان منة هى ستة اشهر من حين اجتماعها صارت فراشا لة يلحقة الولد ويرثة سواء كان موافقا لة فى الشبة او مخالفا فان مات الرجل ثم استلحق الورثة الولد لحق بة كما استلحق عبد بن زمعة الولد الذى وضعتة امة ابية والظاهر ان النبى صلى اللة علية وسلم الحقة بزمعة لثبوت فراشة اما بينة على اقرارة بوطئها فى حياتة واما بعلم النبى صلى اللة علية وسلم (١٠) اى واطاها (١١) المعنى انة لا يرث اباه ولا يشارك اواتة الذين استلحقوة فى ميراثهم من ابيهم اذا كانت القسمة قد مضت قبل ان يستلحقة الورثة وجعل حكم ذلك حكم ما مضى فى الجاهلية فعفا عنة ولم يرد الى حكم الاسلام (١٢) معناه ان من أدرك ميراثا لم يكن قد قسم