-[ما جاء في إلحاق الولد والعمل بالقرعة وكلام العلماء في ذلك]-
له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة (عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشدة فلا يرث ولا يورث (باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد فبمن يلحق الولد؟ وما جاء في العمل بالقرعة)(عن زيد بن أرقم) قال كان علي رضى الله عنه باليمن فأتى بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا، ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه (وعنه من طريق ثان) بنحوه وفيه أن عليا رضي الله عنه قال لهم بعد إنكارهم، أنكم شركاء
إلى أن ثبت نسبة باستلحاق الورثة اياه كان شريكهم فية ايوة من يساوية فى النسب منهم (١) يعنى ان كان سيد الامة انكر الحمل وكان لم يدعة فانة لا يلحق بة وليس لورثتة ان يستلحقوة بعد موتة (٢) اى اتاها ليلا او نهارا لاجل الزنا بها (٣) يعنى الزنا (٤) معناه حرة كانت امة او امة (تريجة) (د هق) وفى اسناده محمد بن راشد المكحولى ضعفة بعضهم ووثقة الامام احمد وابن معين والنسائى فالحديث حسن (٥) (سندة) حدثنا معتمر عن مسلم عن بعض اصحابة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة) (٦) المساعاه الزنا وكان الاصعمى يجعلها فى الاماء دون الحرائر لانهن كن يسعين لمواليهن فيسبن لهم بضرائب كانت عليهن يقال ساعت الامة اذا فجرت وساعاها فلان اذا فجر بها وهو مفاعلة من السعى كان كل واحد منهما يسعى لصاحبة فى حصول غرضة فابطل الاسلام ذلك ولم يلحق النسب بها وعفا عما كان منها فى الجاهلية ممن الحق بها (٧) الرشدة بكسر الراء وفتحها النكاح الصحيح ضد الزنية قال فى النهاية يقال هذا ولد رشدة اذا كان لنكاح صحيح كما يقال فى ضدة ولد زنية بالكسر فيهما وقال الازهرى الفتح افصح اللغتين (تخريجة) (د) وفى اسنادة رجل لم يسم فهو ضعيف: انظر احكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٠١ فى الجزء الثانى (باب) (٨) (سندة) حدثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن اجلح عن الشعى عن عبد خير الحضرمى عن زيد بن ارقم الخ (غريبة) (٩) المراد بالدية قيمة الام فانها انتقلت الية من يوم وقع عليها بالقيمة وقد جاء فى رواية للحميدى فى مسندة بلفظ (فاغرمة ثلثى قيمة الجارية لصاحبية) اه (١٠) جاء فى رواية اخرى للامام احمد ايضا قال زيد بن ارقم فاتيت النبى صلى اللة علية وسلم فاخبرتة بقضاء على فضحك حتى بدت نواجذه) وانما ضحك صلى اللة علية وسلم فرحا مسرورا بتوفيق اللة تعالى لعلى ولذلك اقره على ما افتى او ضحك تعجبا مما كانعلية الحال عند الناس (١١) بالذال المعجمة قال فى النهاية النواخذ من الاسنان الضواحك وهى التى تبدو عند الضحك (١٢) (سندة) حدثنا سفيان بن عبيينة عن اجلح عن الشعبى عن عبد اللة بن ابى الخليل عن زيد ارقم وطئوا امراة فى طهر فقال رضى اللة عنة لاثنين اتطيبان نفسا لذا؟ فقالا