-[كلام العلماء في معنى القرء لغة واصطلاحات وما جاء في عدة الآيسة والصغيرة]-
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)(عن عكرمة عن ابن عباس) أن زوج بريرة كان عبدا أسود يدعى مغيثا وكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها قال فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدية (باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها وخروجها الحاجة)(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة وكان قد طلقني تطليقتين ثم إنه سار مع علي بن أبي طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلي بتطليقتي الثالثة وكان صاحب أمره بالمدينة عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة قالت فقلت له نفقتي
يضعن حملهن) وتقدم الكلام على ذلك (يتربصن اى ينتظرن عن النكاح ثلاثة قروء تمضى من حين الطلاق والمقصود من القروء والاستبراء بخلاف عدة الوفاه الى هى عبادة (والقروء) جمع قرء بالفتح قال فى المصباح القرء فية لغتان الفتح وجمعة قرؤ واقرؤ مثل فلس وفلوس وافلس (والضم (يجمع على اقراء مثل قفل واقفال قال ائمة اللغة ويطلق على الطهر والحيض اه قال ابو عمر بن عبد البر لم يختلف العلماء ولا الفقهاء ان القرء لغة يقع على الطهر والحيضة (قلت) وانما وقع الخلاف فى الاقراء المذكوره فى الاية: فذهب مالك والشافعى الى انها الاطهار وعند ابى حنيفة الاقراء الحيض وعن احمد روايتان ولكل وجهة ذكرت فى المطولات (١) اى الحيض لكبرهن (٢) اى شككتم فلم تدروا ما عدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا باتفاق العلماء (٣) يعنى الصغيرة التى لم تبلغ سن الحيض او بلغتة ولم تحض اصلا فعدتها ثلاثة اشهر ايضا كما يعلم مما قبلة وهذا بالاتفاق ايضا (٤) (سندة) حدثنا بهز ثنا همام انا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) (٥) اى يبكى بدمع غزير لفراقها (٦) تقدم الكلام على ذلك فى باب ولاء المعتق من كتاب العتق فى الجزء الرابع عشر صحيفة ١٦٢ (وقولة وخيرها) اى فى البقاء مع زوجها بعد عتقها وتقدم الكلام على ذلك فى باب الخيار للائمة من كتاب النكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة ٢٠٣ (٧) يعنى بثلاث حيض كما صرح بذلك عند ابن ماجة من حديث عائشة قالت (امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض) قال الحافظ رواتة ثقات لكنة معملول اه وفى قولة تعتد عدة الحر اشعار بان عدة الامة غير عدة الحرة فقد روى (د مذ جة) عن عائشة عن النبى صلى اللة علية وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان (وفى رواية) وعدتها حيضتان وهذا الحديث ضعيف الحافظ ولكن قال بة الجمهور لادلة اخرى عندهم وقال داود ثلاثة قروء كالحرة واللة اعلم (٨) تقدم الكلام علية فى باب قبول رسول اللة صلى اللة علية وسلم الهدية الخ من كتاب الهبة والهدية فى الجزء الخامس عشر صحيفة ١٦٤ رقم ١٤ (تخريجة) (قط طس) قال الهيثمى ورجال احمد رجال الصحيح (باب) (٩) (سندة) حدثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنى عمران بن ابى انس اخو بنى عامر بن لؤى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن الخ (غريبة) (١٠) هذة الرواية اعنى انة طلقها تطليقتين ثم بعث اليها بالثالثة اوضح الروايات واظهرها ويرجع ما اجمل فى الروايات الاخرى اليها (١١) اى وكيلة كما جاء فى الروايات وعياش هذا أخو أبي جهل لأمه