للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الأم أولى بالحضانة ما لم تتزوج- وتخيير الطفل إذا كان مميزا]-

(باب الأم أولى بحضانة ولدها ما لم تتزوج) (عن عبد الله بن عمرو) أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال أنت أحق به ما لم تنكحي (باب الاستهام على الطفل وتخييره إذا كان مميزا عند تنازع أبويه على حضانته) (عن أبي هريرة) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما فيه فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن (وفي لفظ يا غلام هذا أبوك وهذه أمك) اختر أيهما شئت: فاختار أمه فذهبت به (عن عبد الحميد بن جعفر) أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها


عبد الله بن عمرو اذا جاء قهر ماز فدخل فقال اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا: قال فانطلق فاعطهم قال قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتة رواه مسلم (والقهرمان) بفتح القاف واسكان الهاء وفتح الراء هو الازن القائم بحوائج الانسان وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس قالة النووى (باب) (١) (سندة) حدثنا روح ثنا ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن ابية عن عبد اللة ابن عمرو ال (غريبة) (٢) بكسر الواو والمد وهو الظرف (٣) بكسر الحاء المهملة والمد اسم لكل شئ يحوى غيرة اى بحمعة (٤) بكسر المهملة والمد اى يسقى منة اللبن زاد عند ابى داود والبيهقى (وان اباه طلقنى) والمراد الام بذلك انها احق بة لاختصاصها بهذة الاوصاف دون الاب (تخريجة) (د. هق. ك) وصححة الحاكم واقرة الذهبى الخ (غريبة) (٦) فية دلالة على ان القرعة طريق شرعية عند تساوى الامرين وانة يجوز الرجوع اليها كما يجوز الى التخيير وقد قيل انة يقدم التخيير عليها وليس فى هذا الحديث ما يدل على ذلك بل ربما دل على عكسة لان النبى صلى اللة علية وسلم امرها اولا بالاستفهام ثم لما لم يفعلا خير الغلام وقد قيل ان التخيير اولى لاتفاق الفاظ الاحاديث علية وعمل اللفاء الراشدين بة: وتقدم الكلام على القرعة ومن قال بها فى باب الضر كاء يطئون الامة فى طهر واحد الخ من كتاب اللعان صحيفة ٣٩ من هذا الجزء (٧) احتج بة القائلون بتخيير الغلام اذا تنازع فية والداه وقد ذكرتهم فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٤٢٢ فى الجزء التانى (تخريجة) (هق. حب. ش) والاربعة وصححة الترمذى وابن حبان القطان ٨) (سندة) حدثنا على بن بحر ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن جعفر ال (غريبة) (٩) من انكر تخيير الولد يرى انة مخصوص ضرورة لان الصغير لا يهتدى بنفسة الى الصواب والهداية من اللة تعالى للصواب لغير هذه الواقعة غير لازمة فقد وفقت للصواب والير بدعاتة صلى الللة علية وسلم وانما دعا لها النبىصلى اللة علية وسلم خشية ان تختار امها الكافرة وقد ذهب جمهور العلماء الى انة لاحضانة للكافرة على ولدها المسلم وخالفهم أبو حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>