للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[فضل النفقة على الأولاد- وفي سبيل الله عز وجل]-

دينار دينار ينفقها الرجل على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله قال ثم قال أبو قلابة من قبله برا بالعيال قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم الله به (وعنه من طريق ثان) عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله ثم على نفسه ثم في سبيل الله ثم على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلاية فيبدأ بالعيال، وقال سليمان بن حرب ولم يرفعه دينار أنفقه الرجل على دابته في سبيل الله (عن أبي هريرة) أنه سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك وابدأ بمن تعول ولا يلوم الله على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى (أبواب الحضانة)


عن أبي قلابة الخ (غريبة) (١) اى اكثر ثوابا (٢) اى من بعولة وتلزمة مؤنتة من نحو ولد وزوجة وخادم (٣) اى التى اعدها للغزو عليها من علف ونحوة وزاد مسلم فى روايتة (ودينار ينفقة على اصحابة فى سبيل اللة) وسياتى هذة الزيارة فى الطريق الثانية (٤) هكذا بالاصل (ثم قال ابو قلابة من قبلة برا بالعيال) والذى فى رواية مسلم (قال ابو قلابة وبدا بالعيال) وجاء نحوة فى الطريق الثانية من حديث الباب هو الاظهر وانما قدم العيال لان نفقتهم اهم ما يجب علية تقديمة ثم دابة الجهاد لمزيد فضل الفقة عليها وقد تقدم فضل ذلك فى كتاب الجهاد (٥) هذة الجملة وهى قولة (واى رجل اعظم اجرا الى اخر الحديثث) من كلام ابى قلابة (٦) (سندة) حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا حماد يعنى ابن زيد عن ايون عن ابى قلابة الخ (٧) هذا يفيد انة يقدم عيالة على نفسة وجاء فى بعض الروايات انة يقدم نفسة على عيالة وهو محمول على ما اذا لم يملك الا قوت نفسة فيقدمها على غيرها (٨) اى كسلاح ودراب ونحوة ذلك (٩) اى اصحابة الغزاه فى سبيل اللة المحتاجين للنفقة لان النفقة عليهم اهم ما ينفق فى الجهاد واعظمة اجرا (١٠) اى فى رواية اخرى غير حديث الباب لم يرفعها الى النبى صلى اللة علية وسلم بل قولها من قبل نفسة وهى قول (دينار انفقة رجل الخ) وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديرة افضل دينار دينار انفقة رجل على دابتة فى سبيل اللة وتقدم فى هذا المعنى احاديث كثيرة صحيحة مرفوعة فى باب ماجاء فى اكرام الخيل وعلقها الخ من كتاب الجهاد فى الجزء الرابع عشر صحيفة ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٨ (تخريجة) (م. مذ. نس. جة) وصححة الترمذى (١١) (سندة) حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى ثنا عبد اللة بن العلاء بن زبر (كجبر) قال سمعت القاسم مولى يزيد حدثنى ابو هريرة انة سمع النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (١٢) اى ان تصدقت بما فضل عن حاجتك وحاجة عيالك (فهو خير لك) لبقاء ثوابة (وان تمسكة فهو شر لك) اى لانة ان امسك عن الواجب استحق العقاب وان امسك عن المندوب فقد نقص ثوابة وفوت مصلحة نفسة فى اخرتة وهذا كلة شر (١٣) الكفاف هو القدر الذى يحتاج الية فلا لوم على صاحبة اذا لم يتصدق منة لاحتياجة الية ولذا قال وابدا بمن تعول (١٤) تقدم معنة اليد العليا واليد السفلى غير مرة (تخريجة) لم اقف علية من حديث ابى هريرة لغير الامام احمد واخرجة مسلم بلفظة من حديث ابى امامة فمتنة صحيح (وفى الباب) عن خيثمة قال كنا جلوسا مع

<<  <  ج: ص:  >  >>