-[فضل النفقة على الأقارب وتقديم الأقرب فالأقرب خصوصًا الأم ثم الأب]-
أمك، قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك، قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب (عن رجل من بني يربوع) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك قال فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى (وعن أبي رمثة) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن المقدام بن معد يكرب) الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب (عن أبي هريرة) قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال أبوك (حدثنا أيوب) عن أبي قلاية عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل
والمتاعب في الحمل والفصال فى تلك المدة المتطاول فهو ايجاب للتوصية بالوالدة لحقها كيف وبطنها لة وعاء وحجرها لة حواء وثديها له سقاء (١) نصب بفعل محذوف اى ثم باك فهو بعد الام (٢) اى كالاخوة والاوات فالمحارم من ذوى الارحام وهكذا (تخريجة) (د مذ ك) وقال الترمذى حسن صحيح وحسنة ايضا ابو داود وروى نحوة (م حم جة) عن ابى هريرة وسياتى (٣) (سندة) حدثنا يونس قال ثنا ابو عوانة عن الاشعث بن سليم عن ابية عن رجل من بنى يربوع الخ (قلت) لم اقف على اسم هذا الرجل قال فى القاموس يربوع بن حنظلة بن مالك ابو حى بن تميم منهم متمم بن نويرة الصحابى اه (قلت) يحتمل ان يكون هذا الرجل متمم بن نويرة او اخاه فقد نسبههما الحافظ فى الاصاية الى ثعلبة بن يربوع التميمى (غريبة) ٤) قال الخطابى قد يتوهم كثير من الناس ان معنى العايا هو ان يد المعطى مستعلية فوق يد الاخذ يجعلونة من علو الشئ الى فوق قال وليس ذلك عندى بالوجة وانما هو من علو المجد والكرم يريد بة الترفع عن المساألة والتعفف عنها (٥) الاخت والاخ بمنزلة واحدة فى الرتبة فيقدم الاحوج منهما (٦) اى الاقرب كما تقدم فى الحديث السابق (٧) اى اقارب القاتل وليس القاتل معهم وانما نسب القتل اليهم لكونهم اقارب القاتل معهم وانما نسب القتل اليهم لكونهم اقارب القاتل وكانة يحث النبى صلى اللة علية وسلم على الاخذ بالثار منهم فقال النبى صلى اللة علية وسلم (لا تجنى نفس على اخرى) اى لا يؤخذ احد بذنب احد فى عقوبة ولا ضمان واللة اعلم (تخريجة) (طل) ورجالة ثقات (٨) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب لا يؤخذ المرء بجناية غيرة من كتاب القتل والجنايات فى الجزء السادس عشر رقم ١٥٩ صحيفة ٦٠ وهو حديث صحيح رواه النسائى وغيرة (٩) (سندة) حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا ابن عياش عن يحيى بن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدام بن معد يكرب ال (تخريجة) (هق) بسند حسن واخرجة (خ) فى الادب المفرد و (حب ك) وصححاه بلفظ ان اللة يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بالاقرب فالاقرب (١٠) (سندة) (ق. وغيرهما) (١١) (سندة) حدثنا عفان ثنا حماد بن زيد املاة علينا ثنا أيوب