للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز الفرقة بين الرجل وامرأته للإعسار بالنفقة إذا طلبت ذلك]-

(باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة على زوجها بإعسار ونحوه) (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه سولم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل ومن أعول يا رسول الله؟ قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني (وفي لفظ أو طلقني) وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني (باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم؟ وعلى ما ملكت يمينه) (عن بهز بن حكيم بن معاوية) عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك قلت ثم من؟ قال


في المغازي وابن سعد وابن مندة وابو نعيم وسندة جيد (باب) (١) (سندة) حدثنا عبد اللة بن يزيد ثنا سعيد حدثنى ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة الخ (غريبة) (٢) جاء هذا الحديث عن ابى هريرة من وجة اخر متصرا الى قولة وابدا بمن تعول وجاء كذلك عند الشيين وتقدم فى باب ماجاء فى اليد العليا واليد السفلى من كتاب الزكاه فى الجزء التاسع صحيفة ٩٩ مع شرحة وتقدم معة احاديث كثيرة فى هذا المعنى وزاد فى رواية ارى لللامام احمد بعد قولة وابدا بمن تعول قال (يعنى الراوى) سئل ابو هريرة مامن تعول؟ قال امرأتك تقول اطمعنى او انفق على شك ابو عامر او طلقنى وخادمك يقول اطعمنى واستعملنى وابنتك تقول الى من تذرنى والظاهر ان القائل سئل ابو هريرة هو ابن صالح راوى الحديث عن ابى هريرة مامن تعول؟ قال امرأتك تقول اطعمنى الى اخر الحديث من قال ابى هريرة لا من قول النبى صلى اللة علية وسلم لكن جاء فى الحديث الباب انها مرفوعة الى النبى حيث قال ومن اعول يا رسول اللة؟ قال امراتك ممن تعولت تقول اطعمنى الخ ولا منافاه فى ذلك لانا نقول انة وقع الاستفهام عن هذة الجملة ممن سمع الحديث من ابى هريرة كما وقع ممن سمعها من النبى صلى اللة علية وسلم فتكون مرفوعة وان ابا هريرة اجاب السائل عنها كما اجاب النبى صلى اللة علية وسلم عنها واللة اعلم (تخريجة) اوردة صاحب المنتقى وقال رواه احمد والدارقطنى باسنادة صحيح وقال الشوكانى حسن الحافظ اسنادة وهو من رواية عاصم عن ابى صالح عن ابى هريرة وفى حفظ عاصم مقال اه (قلت) رواية الامام احمد ليس فيها عاصم المشار الية بل رواه الامام احمد من طريق صاحب المنتقى واللة اعلم (وفى باب) عن ابن عمر بن الطاب كتب الى امراء الاجناد فى رجال غابو عن نسائهم فامرهم بان ياخذونهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (وعن ابن الزناد) قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأتة قال يفرق بينهما قال ابو الزناد قلت سنة؟ قال سعيد سنة قال الشافعى رحمة اللة والذى يشبة قول سعيد سنة ان يكون سنة عن النبى صلى اللة علية وسلم رواهما الامام الشافعى فى مسندة وذكرتهما فى كتابى بدائع المنن وتكلمت عليهما فى القول الحسن شرح بدائع المنن وذكرت مذاهب الائمة فى ذلك صحيفة ٤٢٠ فى الجزء الثانى فارجع الية واللة الموفق (باب) (٣ (سندة) حدثنا يزيد بن بهز بن حكيم بن معاوية الخ (غريبة) (٤) هو معاوية بن حيدة بوزن سجدة (٥) بنصب الميم فى الثلاثة اى بر امك وهو يفيد تقديم الام فى البر على الاب وكررة للتاكيد او اشعارا بان لها ثلاثة امثال ماللاب فى البر لما تكابدة وتعانية من المشاق

<<  <  ج: ص:  >  >>