للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[وعيد من ادعت أن زوجها يعطيها كل ما تطلب كذبا تريد الافتخار على غيرها]-

(عن أسماء بنت أبي بكر) قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إني على ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني (وفي رواية بغير الذي يعطيني) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (عن سلمى بنت قيس) وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولانأتي ببهان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال ولا تغششن أزواجكن: قالت فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا؟ قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره


وغيرهم) (١) (سنده) حدثنا ابو معاوية قال ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابى بكر الخ (غريبة) (٢) هذه المرأه هى اسماء بنت ابى بكر رضى اللة عنهما ولم ترد ذكر اسمها لحاجة فى نفسها (٣) هى ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط (وقولها فهل على جناح) اى اثم (ان اتشبع) قال فى النهاية المتشبع المتكثر باكثر مما عندة يتجمل بذلك كالذى يرى انة شبعان وليس كذلك ومن فعلة فانما يسخر من نفسة وهو من افعال ذوى الزور بل هو فى نفسة زور اى كذب (قلت) مثل هذا يحصل فى زماننا فى كثير من النساء تقول المرأة لضرتها او جارتها الفقيرة زوجى كسانى بكذا من الحرير ونحوة وحلانى بكذا من الذهب او الفضة او نحو ذلك كذبا وزورا تقصد الفر والرياء وهذا لا يجوز لو كان صدقا فما بالك اذا كان كذبا ووزورا ففية افساد بين الضرة او الجارة وزوجها وكذبت ممقوت تستحق علية اللعنة (٤) هو الزبير بن العوام رضى اللة عنة كذا سمى الحافظ المرأة وضرتها فى مقدمة فتح البارى لكنة قال فى الفتح لم اقف على تعين هذة المرأة ولا على تعيين زوجها ولعلة وقف على ذلك عند عملة المقدمة واللة اعلم (٥) شبة فاعل ذلك ممن لبس ثوبين (باعتبار الرداء والازور لانهما لبسا من اجلة وعبر بثوبين لان فاعل ذلك ارتكب اثمين الافساد والكذب واراد صلى اللة علية سلم عن امة سلمى بنت قيس الخ (غريبة) (٧) ليس المراد انها هى خالتة من جهة ابية لانها من بنى النجار كما صرح بذلك فى الحديث (وبنو النجار اخوال ابية صلى اللة علية وسلم (٨) اى لا ياتين بولد ملقوط بنسبة الى الزوج ووصف بصفة الولد الحقيقى فان الام اذا وضعت سقط بين يديها ورجليها (٩) هو ما وافق طاعة اللة عز وجل كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخمش الوجة ونحو ذلك (١٠) اى تهادى بة غيرة وتعطية ايا هـ اخوذ من حيوتة اذا اعطيتة يقال حباه بكذا او بكذا اذا اعطاه والحباء العطية (تخريجة) أخرجه ابن إسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>