أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفي عليهم بالمعروف (ومن طريق ثان عن عائشة أيضا) أن هندا بنت عتبة قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم: قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (باب ثواب من أنفقت من بنت زوجها غير مفسدة ووعيد من أفسدت)(حدثنا أبو معاوية) وابن نمير قالا ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت وقال ابن نمير إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها وقال أبو معاوية إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثل ذلك بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك قال أبو معاوية من غير أن ينقص من أجورهم شيء
الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم واللة اعلم (١) معنى عدم الحرح الاباحة والمراد بالمعروف القدر الذى عرف بالمادة انة الكفاية قال القرطىةهذة الاباحة وان كانت مطلقة لفظا فهى مقيدة معنى كانة قال ان صح ما ذكرت واللة اعلم (٢) (سنده) حدثنا يحيى ووكيع عن هشام عن ابية قاليحيى قال ابرنى ابى عن عائشة ان هندا بنت عتبة الخ (تخريجة) (ق فع نس د جة هق) انظر احكام هذا الباب وما ذهب الية العلماء فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٤٢١ فى الجزء الثانى (باب) (٣) (حدثنا ابو معاوية الخ) (غريبة) (٤) جاء فى رواية للترمذى (اذا تصدقت) ولة فى ارى (اذا اعطيت) وكلها بمعنى واحد وهو الصدقة (٥) نصب على الحلال اى حال كونها غير مسرفة فى التصدق وهذا محمول على اذن الزوج لها بذلك صريحا او دلالة وقيل هذا جاء على عادة اهل الحجاز فان عادتهم ان يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بان يضيفوا الاضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران فحرض رسول اللة صلى اللة علية وسلم امتة على هذة العادة الحسنة والخصلة المستحسنة كذا فى الرقاه (٦) اى بما انفقت (ولة) اى للزوج مثل اجرها بسبب كسبة وتحصيلة (٧) اى الذى كانت النفقة بيدة (مثل ذلك) اى مثل اجر احدهما وظاهرة انهم سواء فى الاجر واشار الى ذلك القاضى عياض وعللة بان الاجر فضل من اللة يؤتية من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال بل ذلك فضل اللة يؤتية من يشاء (وقال النووى) معنى الحديث ان المشارك فى الطاعة مشارك فى الاجر ومعنى المشاركة ان لة اجرا كما لصاحبة اجر وليس معناه ان يزاحمة فى اجرة والمراد المشاركة فى اصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وان كان احدهما اكثر ولا يلزم ان يكون مقدار ثوابها سواء بل قد يكون ثواب هذا اكثر وقد يكون عكسة فاذا اعطى المالك لخازنة او امراتة او غيرهما مائة درهم او نحوها ليوصلها الى مستق الصدقة على باب دارة او نحوة فاجر المالك اكثر وان اعطاه رمانة او رغيفا او نحوهما مما ليس لة كثير قيمة ليذهب بة الى محتاج فى مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب الية باجرة تزيد على الرمانة والرغيف فاجر الوكيل اكثر وقد يكون عملة قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الاجر سواء قال وهذا هو المختار (٨) معناه ان اجر الزوج لا ينقص اجر الزوجة: واجر الزوجة لا ينقص الخازن بل لكل اجرة كاملا وهذا من فضل اللة عز وجل (تخريجة) (ق. مذ