في المسلمين جرما، رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته. (وعنه من طريق ثان عن أبيه) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فجرم على الناس من أجل مسألته (عن أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم (وعن علي رضي الله عنه) قال لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لو جبت، فأنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية}(أبواب ما يباح أكله)(باب ما جاء في الخيل وحمار الوحش)(عن جابر عبد الله) قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل (وعنه أيضا) أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي (عن أسماء بنت أبي بكر) قالت نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا منه (باب) ما جاء في الضب) (عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره (حدثنا عفان) حدثنا شعبة أخبرني أبو بشر قال سمعت سعيد
من كتاب العلم فى الجزء الاول صحيفة ١٥٧ رقم ٣٠ واخرج الطريق الثانية منة الشافعى (١) هذا الحديث تقدم ايضا بسنده وشرحة وتخريجة فى الباب المشار الية كالذى قبلة صحيفة ١٥٧ رقم ٢٩ فارجع اليهما (٢) حديث على تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى اول باب وجوب الحج من كتاب الحج فى الجزء الحادى عشر صحيفة ١٤ رقم ١٤ (باب) (٣) (سندة) حدثنا يونس وسريج وعفان قالوا ثنا حماد وقال عفان فى حديثة انا ابو الزبير عن جابر قال ذبحنا الخ (غريبة) (٤) فية دلالة على جوار اكل لحم وقال عفان فى حديثة انا ابو الزبير عن جابر قال ذبحنا الخ (غريبة) (٤) فية دلالة على جوار اكل لحم الخيل وللعلماء خلاف فى ذلك: انظر القول الحسن شرح بدائع المنن فى احكام هذا الباب صحيفة ٤٢٣ فى الجزء الثانى (تخريجة) (ق د نس مذ فع) (٥) (سندة) حدثنا محمد بن بكر انا ابن جريج اخبرنى ابو الزبير انة سمع جابر بن عبد اللة يقول اكلنا الخ (غريبة) (٦) بضم الحاء المهملة والميم جمع حمار واضيف الى الوحش لكونة من الوحوش التى تنفر من الناس وهو الصيد الذى احلة اللة باتفاق العلماء (٧) هو الذى يستانس بالناس ولا ينفر منهم ويستخدم فى مصالهم فهذا كلة حرام بالاجمماع (تخريجة) (ق د مذ نس طل) بدون ذكر حمر الوحش (٨) (سندة) حدثنا ابو معاوية قال ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابى بكر الخ (تخريجة) (ق. فع. وغيرهم) (باب) (٩) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان (يعنى اليشكرى) عن جابر بن عبد اللة ان عمر بن الخطاب رضى اللة عنة قال ان النبى اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (١٠) بكسر الذال المعجمة من باب تعب يقال قذرت الشئ اقذرة واذا كرهت واجتنبتة وانما كرهة النبى صلى اللة علية وسلم لانة ليس من طعام قومة كما سياتى فى بعض الروايات (تخريجة) (م. جة) (١١) (حدثنا عفان الخ)