للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن أكل الحمر الأهلية ورأى ابن عباس في ذلك وكلام العلماء في الجلالة]-

الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان (وعنه أيضا) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فقال أكلت الحمر مرتين، قال ثم جاء فقال أفنيت الحمر، قال فنادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر فإنها رجس (حدثنا سفيان عن الشيباني) عن عبد الله بن أبي أو في رضى الله عنه قال أصبنا حمرا خارجا نم القرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور بما فيها فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة (حدثنا سفيان بن عيينة) قال عمرو يعني ابن دينار قلت لأبي الشعثاء إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر قال يا عمرو أبى ذلك البحر وقرأ (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) يا عمرو أبى ذلك البحر قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري يعني يقول أبى ذلك علينا البحر بن عباس (باب ما جاء في الهر وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الهر سبع


عز وجل ورسوله ينهياكم عن الحمر الاهلية الخ (غريبة) (١) اى خبيث مستقذر (٢) اى من عملة الذى يزينة (تخريجة) (ق هق) مختصرا * (٣) (سندة) حدثنا يحيى عن هشام بن حسان ثنا محمد عن انس ان رجلا اتى النبى صلى الللة علية وسلم الخ (غريبة) (٤) عند البخارى فامر مناديا فنادى فى الناس ان اللة الخ (تخريجة) (خ هق) * (٥) (حدثنا سفيان عن السيبانى الخ) (غريبة) (٦) يعنى قرية خيبر كما يستفاد ذلك من روايات اخرى (تخريجة) (هق) ثم قال اخرجة البخارى من حديث عباد بن العوام عن الشيبانى وقد علم جماعة من الصحابة رضى اللة عنهم ان النهى عن ذلك وقع على تحريم اه (قلت) تقدم حديث طويل لابن ابى اوفى فى باب المشى امام الجنازة وخلفها فى الجزء الثامن صحيفة ١١ رقم ٢٠٦ وفية ذكر الحمر الاهلية فارجع الية * (٧) (حدثنا سفيان بن عينية الخ) (غريبة) (٨) يعنى الحمر الاهلية (٩) يعنى ابن عباس رضى اللة عنهما وسمى ابن عباس بحرا لسعة علمة (١٠) اختصرا الراوى الاية للعلم بها وبقيتها (الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير احتج ابن عباس بهذة الاية فى جواز اكل لحوم الحمر الاهلية لانها ليست فيما حرم اللة فى هذة الاية قال الحافظ ابن القيم والتحقيق ان ابن عباس اباحها اولا حيث لم يبلغة النهى فسمع ذلك منة جماعة منهم ابو الشعثاء وغيرهم فرووا ما سمعوة ثم بلغة النهى عنها فتوقف (تخريجة) (خ فع هق) يستفاد من هذا الباب تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية وللعلماء خلاف فى ذلك انظرة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٤٢٨ فى الجزء الثانى اما الجلالة من بعير او بقرة او شاه او دجاجة ونحوها فيكرة اكلها باتفاق الثلاثة وقال احمد يحرم لحمها ولبنها وبيضها فان حبست وعلفت طاهر حتى زالت رائحة النجاسة حلت وزالت الكراهة بالاتفاق ثم قيل يحبس البعير والبقرة اربعين يوما والشاه سبعة ايام والدجاجة ثلاثة ايام واختارة فى المهذب والتحرير واللة اعلم (باب) * (سندة) حدثنا وكيع قال ثنا عيسى بن المسيب عن ابن زرعة عن ابى هريرة الخ (غريبة) (١٢) معناه انة لا يجوز اكلة اخذا من الحديث ان النبى صلى اللة علية وسلم قال كل ذى ناب من السباع فاكلة حرام والامر فى ذوات الانياب (تخريجة) لم اقف علية من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>