للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير- وما جاء في الميتة ولحم الخنزير]-

(ز) (عن علي رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (باب ما جاء في الميتة ولحم الخنزير) (عن جابر بن عبد الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليه الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أتمانها (باب الرخصة في أكل الميتة للمضطر) (عن جابر بن سمرة) أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين قال فماتت عندهم ناقة لهم أو بعيرهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها قال فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم (وفي رواية) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها أما لك ما يغنيك عنها؟ قال لا قال اذهب فكلها (وعنه أيضا) أن رجلا كان مع والده بالحرة فقال له رجل إن ناقة لي ذهبت فإذا أصبتها فأمسكها، فوجدها الرجل فلم يجيء صاحبها حتى مرضت، فقالت له امرأته انحرها حتى نأكلها فلم يفعل حتى نفقت فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك شيء يغنيك عنها؟


أبو هريرة لغير الإمام احمد واوردة الهيثمى وقال رواه احمد وفية عيسى بن المسيب وثقة ابو حاتم وضعفة غيرة اه (قلت) لة شاهد عند (د مذ جة) من حديث جابر ان النبى صلى اللة علية وسلم نهى عن اكل الهر واكل ثمنها وهو ضعيف (ز) (١) هذا طرف من حديث على المتقدم بسندة وتخريجة فى باب جامع فى تحريم اجناس متعددة (غريبة) (٢) الناب السن الذى خلف الرباعية جمعة انياب ققال ابن سينا لا يجتمع فى حيوان واحد ناب وقرن معا وذو الناب من السباع كالاسد والنمر والذئب والفيل والقرد وكل مالة ناب يتقوى بة ويصطاد (٣) المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال اهل اللغة الملب للطير والسباع بمنزلة الظفر للانسان * (٤) (سندة) حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن اسماعي بن ابى حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن ابى هريرة الخ (تخريجة) (م هق والامامان) (باب) (٥) هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب ما جاء فى بيع الخمر والنجاسة مالا نفع فية من كتاب البيوع والكسب صحيفة ٢٦ رقم ٧٦ فى الجزء الخامس عشرفارجع الية وانما ذكرتة هنا لما فية من تحريم الميتة ولحم الخنزير وذلك باتفاق العلماء (باب) (٦) (سندة) حدثنا ابو كامل ثنا شريك عن سماك عن جابر ابن سمرة الخ (غريبة) (٧) الحرة بفتح الحاء وتشديد الراء ارض بظاهر المدينة بها حجارة سود (٨) اى للضرورة فقط عند فقد اى شئ يصلح قوتا كما يستفاد من الرواية الاخرى (٩) الظاهر انهم قد دوا ما بقى من لحمها وادخروة عندهم لوقت الحاجة الضرورية وهذا مستفاد من قولة (فمعصمتهم بقية شتائهم الخ) اى كفتهم الحاجة واللة اعلم (تخريجة) (هق) وسندة جيد * (١٠) (سندة) حدثنا الحسن بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك عن جابر بن سمرة ان رجلا كان مع والدة الخ (غريبة) (١١) بفتحتين اى ماتت يقال نفقت الدابة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودا اذا ماتت (١٢) اى تستغنى به ويكفيك

<<  <  ج: ص:  >  >>