للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في تغطية الاناء وغلق الأبواب]-

تعرض (١) عليه عودا (وعنه من طريق ثان) (٢) قال أخبرنى أبو حميد الساعدى أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع (٣) ليس بمخمَّر فقال النبى صلى الله عليه وسلم لولا خمرته ولو بعود تعرضه، قال أبو حميد إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ وبالأبواب أن تغلق ليلًا (٤) ولم يذكر زكريا قول أبى حميد بالليل (٥) (وعنه أيضًا) (٦) قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فاستقى ماءًا فقال رجل ألا أسقيك نبيذًا (٧) قال، بلى قال فخرج الرجل يسعى قال فجاء باناء فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمّرته ولو أن تعرض عليه عودًا ثم شرب (عن عائشة) (٨) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا إلا فيما أوكي عليه


لتغطيته رأسها (١) المشهور فى ضبطة تعرض بفتح التاء وضم الراء وهكذا قالة الاصمعى والجمهور ورواه ابو عبيد بكسر الراء قال النووى والصحيح الاول ومعناه تمدة علية عرضا وهذا عند عدم ما يغطية بة زاد فى رواية اخرى وليذكر اسم اللة (٢) (سندة) حدثنا روح ثنا ابن جريج وزكريا ابن اسحاق قالا ثنا ابو الزبير انة سمع جابر بن عبد اللة يقول اخبرنى ابو حميد الخ (غريبة) (٣) قال النووى روى بالنون والباء حكامها القاضى عياض والصحيح الاشهر الذى قالة الخطابى والاكثرون بالنون: وهو موضع بوادى العتيق وهو حماه رسول اللة صلى اللة علية وسلم اه (وقولة ليس بمخمر) اى ليس بمغطى (٤) قال النووى هذا الذى قالة ابو حميد من تخصيصها بالليل ليس فى اللفظ ما يدل علية والمختار عند الاكثرين من الاصوليين وهو مذهب الشافعى وغيرة رضى اللة عنهم ان تفسير الصحابى اذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولا يلزم غيرة من المجتهدين موافقتة على تفسيرة واما اذا لم يكن فى ظاهر الحديث ما يخالفة بان كان مجملا فيرجع الى تاويلة ويجب الحمل علية لانة اذا كان مجملا لا يحل لة حملة على شئ الا بتوقيف وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى عند الشافعى والاكثرين والامر بتغطية الاناء عام فلا يقبل تخصيصة بمذهب الراوى بل يتمسك بالعموم اه (قلت) جاء فى الطريق الاولى من هذا الحديث عند الامام احمد ان ابا حميد جاء بأناء من لبن نهارا الى النبى صلى اللة علية وسلم وجاء فى الحديث الذى قبلة فان فى السنة ليلة ينزل فية وباء وكذا عند مسلم ولة فى رواية اخرى فان فى السنة يوما ينزل فية وباء ومن هذا يتضح ان المراد تغطية الاناء مطلقا سواء كان بالليل او النهار والللة اعلم (٥) معناه ان زكريا لم يذكر فى روايتة قول ابى حميد (انما امر رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ) لكن ذكره ابن جريح الراوى الثانى عن ابى الزبير (تخريجة) (م) * (٦) (سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابى صالح عن جابر قال كنا مع النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٧) هو محمول على انة نبيذ لم يشتد ولم يصر مسكرا (تخريجة) (ق وغيرهما) (٨) (سندة) حدثنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنى جعفر بن كسيان عن امنة القيسية قالت عائشة تقول قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى اسنادة امنة القيسية قال الحسينى لا تعرف قال الحافظ فى تعجيل المنفعة قد روى احمد من طريق ام نهار عن امنة بنت عبد اللة عن عائشة حديثا اخر فى لعنة الواصلة فيكون لها روايان اه (قلت) وبقية رجالة ثقات هذا وفى باب احاديث اخرى تقدمت فى باب الوضوء قبل النوم وغلق الباب واطفاء السراج وغير ذلك من ابواب اداب النوم واذكارة في كتاب الأذكار في الجزء

<<  <  ج: ص:  >  >>