-[جواز الانتباذ في الأوعية المتقدم ذكرها بشرط عدم الإسكار]-
ابن حصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن ثلاث، عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها عظة وعبرة (١) ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا (٢)، ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأسقية (٣) فاشربوا ولا تشربوا حراما (٤)(وفي لفظ ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر)(وعنه من طريق ثان بنحوه)(٥) وفيه: ونهيتكم عن زيارة القبور وإن محمدا قد أذن له في زيارة قبر أمه (٦) ونهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحرم شيئًا ولا تحله (٧)(ز)(وعن علي رضي الله عنه) نحوه (٨)(وفيه) ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر (وعن أنس بن مالك)(٩) نحو حديث علي رضي الله عنه وفيه ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا فمن شاء أوكا سقاءه على إثم (عن عبد الله بن مغفل المزني)(١٠) قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن
سلمة بن كهيل أنه حدث عن عبد اللة بن بريدة الاسلمى الخ (غريبة) (١) تقدم الكلام على زيارة القبور وحكمها صحيفة ١٦٢ فى الجزء الثامن بما يشفى الغليل فارجع الية (٢) تقدم الكلام على ذلك مبسوطا فى الجزء الثالث عشر صحيفة ١٠٧ فارجع الية (٣) هكذا وقع فى هذة الرواية بلفظ الاسقية وجاء مثل ذلك عند البخارى من حديث عبد اللة بن عمرو بن العاص ورجح بعضهم رواية الاوعية لانها جاءت فى اكثر الروايات وحمل بعضهم رواية الاسقية على سقوط اداه الاستثناء من الراوى والتقدير نهى عن الانتباذ الى فى الاسقية ولو ينة صلى اللة علية وسلم عن الاسقية وانما نهى عن الظروف اى التم والدباء والنقير والمزفت واباح الانتباذ فى الاسقية لان الاسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع اليها الفساد كلراعة الى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فية وايضا فالسقاء اذا نبذ فية ثم ربط امنت شدة الاسكار بما شرب منة لانة متى يتغير وصار مسكرا شق الجلد فما لم يشقة فهو غير مسكر بخلاف الاوعية لانها قد يصير النبيذ فيها مسكرا ولا يعلم بة ويجوز ان يكون قولة (نهى عن الاسقية) اى عن الاوعية واختصاص اسم الاسقية بما يتذ من الادم انما هو بالعرف فاطلاق السفاء على كل ما يستقى منة جائز وحينئذ فلا غلط فى الرواية ولا سقط (٤) اى مسكرا (٥) سندة حدثنا مؤمل ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابية قال قال رسول اللة صلى اللة عليةوسلم انى كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور وعن لحم الاضاحى ان تجبس فوق ثلاث وعن الاوعية ونهيتكم عن لحوم الاضاحى ليوسع ذو السعة على من لاسعة لة فكلوا وادخروا ونهيتكم عن زيارة القبور الخ (٦) الكلام على زيارة النبى صلى اللة عليةوسلم قبر امة تقدم مطولا فى الجزء الثامن صحيفة ١٥٩ فى الباب الاول من ابواب زيارة القبور من كتاب الجنائز فارجع الية (٧) معناه ان العبرة بالاسكار وعدمة فان اسكر حرم والا فلا (تخريجة) (م. والاربعة) * (٨) حديث على تقدم بنمامة وسندة وشرحة تخريجة فى اول الباب الاول من ابواب زيارة القبور المشار الية انفا (٩) (حديث انس بن مالك) تقدم بطولة وسندة وشرحة وتخريجة فى الجزء الثامن رقم ٢٣١ صحيفة ١٥٨ فى الباب الاول من ابواب زيارة القبور المشار اليه (وقولة فمن شاء اركا سقاءه على اثم) اى ان كان مسكرا واللة اعلم (١٠) (سندة) حدثنا وكيع قال ثنا ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس عن ابى العالية أو عن غيره