-[كلام العلماء في نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المتقدم ذكرها]-
نبيذ الجر (١) وأنا شهدته حين رخص فيه قال واجتنبوا المسكر (عن عبد الرحمن بن صحار العبدي)(٢) عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل مسقام (٣) فائذن لي في جريرة انتبذ فيها، قال فأذن له فيها (حدثنا عاصم)(٤) ذكر أن الذي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه منذر أبو حسان، ذكره عن سمرة بن جندب، وكان يقول من خالف الحجاج فقد خالف (باب ما يتخذ منه الخمر وتحريمه وأن كل مسكر حرام)(عن سالم بن عبد الله)(٥) بن عمر بن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر (٦)
عن عبد الله بن مغفل المزنى الخ (غريبة) (١) تقدم الكلام علية فى باب مالا يجوز من الانبذة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة ثقات وفى ابى جعفر الرازى كلام لا يضر وهو ثقة ورواه الطبرانى فى الكبير والاوسط (٢) (سندة) حدثنا وكيع ثنا الضحاك بن يسار عن يزيد بن عبد اللة ابن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار العبدى ال (غريبة) (٣) اى كثير السقم بفتحتين اى المرض (وقولة فى جزيرة) تصغير جرة (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم ز طب) وفية عبد الرحمن ابن صار ذكرة ابن ابى حاتم ولم يوثقة ولم يجرحة والضحاك بن يسار وثقة ابو حاتم وابن حبان وقال ابن معين يضعفة البصريون وبقية رجالة ثقات (٤) (سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا ثابت يعنى ابا زيد ثنا عاصم الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى الى قولة (ذكرة عن سمرة) ولم يذكر كلمة (من خالف الحجاج ال) وام ادر من الحجاج لاسيما ولم يتقدم لة ذكر فى السند قال البيهقى رواه احمد وفية من لم اعرفهم اه وحديث سمرة بن جندب فى النهى عن الانتباذ عن الاوعية تقدم فى هذا الباب هذا واحاديث الباب تدل على نس الهى عن الانتباذ فى الاوعية المذكورة (قال النووى) هذا النهى كان اول الاسلام ثم نسخ بحديث بربيدة ان النبى صلى اللة علية وسلم قال (كنت نهيتكم عن الانتباذ الا فى الاسقية فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا) رواه مسلم فى الصحيح (قلت) وتقدم فى احاديث الباب قال وهذا الذى ذكرناه من كونة منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء (قال الخطابى) القول بالناسخ هو اصح الاقاويل قال وقال قوم التحريم باق وكرهوا الانتباذ فى هذة الاوعية منهم مالك واحمد واسحاق وهو مروى عنن ابن عمر وابن عباس رضى اللة عنهم واللة اعلم اه (وقال ابن بطال) النهى عن الاوعية انما كان قطعا للذرية فلما قالوا لا يجد بدا من الانتباذ فى الاوعية قال انتبذوا وكل مسكر حرام وهذا الحكم فى كل شئ نهى عنة بمعنى النظر الى غيرة فانة يسقط للضرورة كالنهى عن الجلوس فى الطرقات فلما قالوا لابد لنا منها قال (واعطوا الطريق حقها) (باب) * (٥) (سندة) حدثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن ابى النضر ثنا سالم بن عبد اللة بن عمر عن ابية الخ (غريبة) (٦) الخمر ما خامر العقل اى غطاء او خالطة فلم يترك على حالة وهو مجاز التشبية والعقل هو الة التميز فلذلك حرم ما غطاه او غيرة لان بذلك يزول الادراك الذى طلبة اللة من عبادة ليقوموا حقوقة وفى هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير الاتى بعدة دلالة على ان المسكر من المتخذ من غير العنبة يسمى خمرا وما جاء فى حديث ابى هريرة الاتى بعد حديث من ان الخمر من النخلة والعنب محمول على الغالب أي