للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما يتخذ منه الخمر وتحريمه، وأن كل مسكر حرام]-

(عن النعمان بن بشير رفعه) (١) قال إن من الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن العسل خمرا (٢) (عن أبي هريرة) (٣) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الخمر من هاتين الشجرتين من النخلة والعنبة (عن عائشة رضي الله عنها) (٤) قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع (٥) والبتع نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه فقال كل شراب أسكر فهو حرام (٦) (حدثنا يحيى) (٧) عن ابن عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة فذكر من ضروب الشراب (٨) فقال اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر وما سوى ذلك (٩) قال ما تقول في نبيذ الجر (١٠) قال نهى رسول الله صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم عن نبيذ الجر


أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر (تخريجة) (نس) وفى اسنادة عند الامام احمد ابن لهيعة فية كلام اذا عنعن وسندة عن النسائى جيد ويئيدة حديث النعمان بن بشير الاتى بعدة ويزيدة تأيدا ما رواه البخارى والبيهقى عن ابن عمر ايضا قال نزل تحريم الخمر وان بالمدينة يومئذ لخمسة اشربة ما فيها شراب العنب (١) (سندة) حدثنا اسود بن عامر ثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن عامر عن النعمان بن بشير رفعة (يعنى الى النبى صلى اللة علية وسلم) قال ان من الزبيب الخ (غريبة) (٢) زاد فى رواية اخرى عن الامام احمد ايضا من طريق ثان (وانا انهى عن كل مسكر) (تخريجة) (د مذ جة هق) وقال الترمذى هذا حديث غريب اه (قلت) هذا الحديث فى اسنادة ابراهيم بن مهاجر اختلف فية بعضهم ليس بالقوى وقال بعضهم لا باس بة وممن لم ير بة بأسا الامام احمد وسفيان الثورى وقال الحافظ فى التقريب صدوق لين الحفظ اه (قلت) ولة طريق ارى بسند جيد عند ابى داود والبيهقى عن النعمان ابن بشير ايضا قال (سمعت رسول اللة صلى اللة علية وسلم يقول ان الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وانى انهاكم عن كل مسكر) قال البيهقى وكذلك رواه السرى (بفتح المهملة وكسر الراء ةتشديد التحتية) ابن اسماعيل عن عامر الشعبى اه (قلت) ورواية السرى جاءت عند الامام احمد فى الطريق الثانية التى اشرنا اليها والسرى متروك قال الامام احمد تركة الناس * (٣) (سندة) حدثنا عفان ثنا ابان العطار قال ثنا يحيى بن ابى كثير قال ثنا ابو كثير العنبرى عن ابى هريرة ال (تخريجة) (م والاربعة) قال الخطابى حديث ابى هريرة غير مخالف لما تقدم ذكرة من حديث النعمان بن بشير وانما وجهة ومعناه ان معظم ما يتخذ من الخمر انما هو من النخلة والعنبة وان كانت الخمر قد تتخذ ايضا من غيرهما وانما هو من باب التاكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين لضراوتة وشدة سورتة وهذا كما يقال: الشبع فى اللحم والدف فى الوبر ونحو ذلك من الكلام * (٤) (سندة) حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع قال ثنا معمر عن الزهرى عن ابى سلمة عن عائشة الخ (غريبة) (٥) بكسر الموحدة وسكون الفوقية وهو ما ذكرة فى الحديث (٦) استدل بة القائلون بالتعتيم من غير فرق بين خمر العنب وغيرة (تخريجة) (ق مذ نس جة هق) * (٧) (حدثنا يحيى الخ) (غريبة) (٨) معناه انة ذكر لا بن عباس انواعا من الشراب يستفتية فى الجائز منها والممنوع (٩) يعنى من اى نوع (١٠) بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة وهى اناء معروف من انية الفخار واراد المدهونة لانها اسرع فى الشدة والتخمير وتقدم الكلام

<<  <  ج: ص:  >  >>