للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في إراقة الخمر وكسر أوانيه وإن كانت ليئيم]-

(عن عبد الله بن عمر) (١) قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت (٢) ثم أعطانيها وقال أغد على بها ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر (٣) قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته (٤) ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وان يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته (وعنه أيضا) (٥) قال لما حرمت الخمر قال أني يومئذ لأسقيهم (٦) لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كدت السكك (٧) أن تمنع من ريحها، قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين (٨) قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الئروب (٩) فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر (عن أبي سعيد) (١٠) قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أن عندنا خمرا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها (عن أنس) (١١) قال


ولا يجوز لأحد الانتفاع بها الا باراقة من الاجر والثواب واللة اعلم (١ (سندة) حدثنا الحكم ابن نافع ثنا ابو بكر يعنى ابن ابى مريم عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد اللة بن عمر امرنى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٢) اى سنت (٣) جمع زق بكسر الزاى وهو السقاء من الجلد (٤) اى من كان موجودا او حاضرا من تلك الزقاق (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى سندة ابو بكر بن ابى مريم ضعيف لكن يعضدة ما تقدم بمعناه من حديث ابن عمر ايضا فى باب ما جاء فى لعن شارب المر الخ قبل باب وسندة صحيح ولذلك قال الهيثمى بعد ذكر حديث الباب (وفى رواية عن ابن عمر) فذكر الحديث المتقدم الذى اشرنا الية فى باب لعن شارب المر (ثم قال) رواه كلة احمد باسنادين فى احدهما (يعنى فى حديث الباب) ابو بكر بن ابى مريم وقد اختلط (وفى الاخر) يعنى فى الحديث المتقدم الذى اشرنا الية ابو طعمة وقد وتقة محمد بن عبد اللة بن عمار الموصلى وضعفة مكحول وبقية رجالة ثقات (٥) (سندة) حدثنا عبد الرزاق قال انا معمر عن ثابت وقتادة عن انس قال لما حرمت الخمر الخ (غريةب) (٦) لم يصرح فى هذة الرواية باسم من كان يسقسهم وسياتى التصريح بذلك فى حديثة الاتى بعد حديث (٧) يعنى طرق (٨) فية تصريح بتحريم جميع الانبذة المسكرة وانها كلها تسمى مرا وسواء فى ذلك نبيذ البسر والتمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها (٩) هى الشحم الرقيق الذى يحيط بالكرش (بفتح الكاف وكسر الراء) والامعاء الواحد ثرب (بفتح المثلثة وسكون الراء) وفية ان ما حرم اكلة وشربة حرم بيعة ولو كان بيع الخمر جائزا لكان مال اليتيم اولى الاموال بةة لما يجب من حفظة وتثميرة والحيطة علية (تخريجة) (ق. وغيرهما) بالفاظ مختلفة والمعنى واحد (١٠) (سندة) حدثنا يحيى عن مجالد حدثنى ابو الوداك عن ابى سعيد (يعنى الخدرى) الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وفى اسنادة مجالد بن سعيد ضعفة ابن معين وقال النسائى ثقة وقال فى موضع اخر ليس بالقوى (قلت) يويدة ما قبلة (١) (سندة) حدثنا يحيى ثنا حميد عن انس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبه)

<<  <  ج: ص:  >  >>