للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[من شرب الخمر في الدنيا حرم الله عليه شربها في الآخر وما جاء في تخليل الخمر]-

(عن عبد الله بن عمرو) (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة (باب ما جاء في أراقة الخمر وكسر أوانيه والنهي عن تخليله) (عن جابر بن عبد الله) (٢) قال لما كان يوم فتح مكة أهراق (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام (عن أنس بن مالك) (٤) أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها (٥) قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا (وعنه من طريق ثان) (٦) قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فابتاع لهم خمرا. فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصنعه خلا؟ قال لا، قال فاهراقه


سليمان فصدوق وتكلم فية بعضهم (١) (سندة) حدثنا يزيد بن هارون انا الجريرى عن ميمون بن استاذ عن الصدفى عن عبد اللة بن عمرو الخ (تريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز طب) ورجالة ثقات اه (قلت) لكن جاء فى المسند قال عبد اللة (يعنى ابن الامام احمد) ضرب ابى على هذا الحديث فظننت انة ضررب علية لانة خطا وانما هو ميمون بن استاذ (بفتح الهمزة وسكون المهملة) عن عبد اللة ابن عمرو وليس فية عن الصدفى ويقال ان ميمون بن استاذ (بفتح الهمزة وسكون المهملة) عن عبد اللة ابن عمرو وليس فية الصدفى ويقال ان ميمون هذا هو الصدفى لان سماع يزيد بن هارون من الجريرى ار عمرة واللةة اعلم اه (قلت) معنى هذا ان ميمون بن استاذ روى هذا الحديث عن عبد اللة بن عمرو مباشر بغير واسطة ويويد ذلك ان كل من ترجم لميمون من مولفى كتب الرجال نص على انة يروى عن عبد اللة بن عمرو بن العاص ولم يذكر اسم الصدفى عندهم برواية عن عبد اللة بن عمرو فالظاهر ان الصدفى هذا ... مقحم فى السند ولهذا ضرب الامام احمد على هذا الحديث لكن الحديث مستقيم بدونة ورواتة كلهم ثقات معرفون فتوثيق الهيثمى لرجالة بهذا الاعتبار واللة اعلم (باب (٢) (سندة) حدثنا يحيى ابن اسحاق انا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد اللة الخ (غريبة) (٣) بفتح الهمزة وسكون الهاء اى صبها على الارض (تخريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احد وفى اسنادة ابن لهيعة فية كلام اذا عنعن وتقدم الحديث باطول من هذا باسناد صحيح ليس فية ابن لهيعة ارجة (ق. والاربعة) وتقدم الكلام على شرحة فى اول باب ما جاء فى رببيع الخمر والنجاسة مالا ينفع فية من كتاب البيوع والكسب فى الجزء الخامس عشر صحيفة ٢٦ رقم ٧٦ فارجع الية (٤) (سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان السدى عن ابى هبيرة عن انس بن مالك الخ (غريبة) (٥) بسكون القاف زكسر الراء (٦) سندة حدثنا اسود بن عامر وحسين قالا ثنا اسرائيل قال حسين عن السدى وقال اسود ثنا السدى عن يحيى بن عباد ابى هبيرة عن انس ابن مالك قال كان فى حجر ابى طلحة الخ (تخريجة) (م د مذ قط) وفى هذا الحديث دلالة للجمهور على انة لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا اذا خللها بوضع شئ فيها اما اذا كان التخليل بالنقل من الشمس الى الظل او نحو ذلك فاصح وجة عن الشافعية انها تحل وتطهر وقال الاوزاعى وابو حنيفة تطهر اذا خللت بالقاء شئ فيها وعن مالك ثلاث روايات اصحها ان التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت قال القرطبى كيف يصح لابى حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببة الذى خرج علية اذ لو كان جائزا قد ضيع على الايتام مالهم ولو جب الضمان على من اراقها وهو ابو طلحة اه (وفية ايضا) دلالة على ان الحمر لا تملك بل يجب اراقتها في الحال

<<  <  ج: ص:  >  >>