للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كتاب الصيد- ما جاء في الصيد بالكلاب المكلبة]-

أن أبا ثعلبة الخشى (١) أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة (٣) فأفتنى في صيدها؟ فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك، فقال يا رسول الله ذكي (٣) وغير ذكي قال ذكي، قال وإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه (٤) قال يا رسول الله أفتني في قوسي؟ قال كل ما أمسكت عليك قرسك (٥) قال ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي، قال وإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل (٦) يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك، قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها (٧) (عن أبي ثعلبة الخشني) (٨) قال قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وإنا في أرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح؟ فقال أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غير آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فإن صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل (٩) وما


عن أبيه عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبة) (١) بضم الحاء وفتح الشين المعجمتين نسبة الى حشين بن النمر (٢) بفتح اللام مشددة قال فى النهاية المكلبة المسلطة على الصيد المعودة بالاصطياد التى قد ضربت بة والمكلب بالكسر صاحبها الذى يصطاد بها (٣) بفتح المعجمة وكسر الكاف وتشديد التحتية قال الخطابى يحتمل وجهين (احدهما) ان يكون اراد بالذكى ما امسك علية فادركة قبل زهوق نفسة فذكاء فى الحلق واللبة وغير الذكى ما زهقت نفسة قبل ان يدركة (والاخر) ان يكون اراد بالذكى ما جرحة الكلب بسنة ار مخالفة فسال دمة وغير الذكى مالم يجرحة اه وفية دلالة على انة يحل ما وجد ميتا من صيد الكلاب المعلمة: وهو مجمع علية فيما عدا الكلب الاسود فقد قال احمد اسحاق لا يحل الصيد بة لانة شيطان ونقل عن الحسن وابراهيم وقتادة نحو ذلك (٤) سياتى الكلام على اكل الكلب من الصيد فى الباب التالى (٥) معناه كل ما اصبتة بسهمك اى ما صدتة بيدك لا بشئ من الجوارح ونحوها (٦) بفتح اولة وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام اى تغير كما فسر فى الحديث اى ما لم ينتن ويتغير ريحة قال النووى هذا دليل لمن يقول اذا اثر جرحة فغاب عنة فوجدة ميتا وليس فية اثر غير سهمة حل وهو احد قولى الشافعى ومالك فى الصيد والسهم (الثانى) يحرم وهو الاصح عند اصحابنا (والثالث) حرم فى الكلب دون السهم: والاول اقوى واقرب الى الاحاديث الصحيحة (٧) تقدم الكلام على انية الكفار مطلقا فى احكام باب تطهير انية الكفار فى الجزء الاول صحيفة ٢٣٩ فارجع الية (تخريجة) (د نس جة) وحسنة النووى واشار المنذرى الى اتلاف الائمة فى الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب (قلت) قال البارى رايت احمد وعلى بن المدينى واسحاق بن راهوية وابا عبيدة وعامة اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابية عن جدة ما تركة احمد من المسلمين قال البخارى من الناس بعدهم اه تهذيب (قلت) ويويدة حديث ابى ثعلبة نفسة الاتى بعدة (٨) (سندة) حدثنا عبد اللة بن يزيد ثنا حيوة اخبرنى ربية بن يزيد المشقى عن ابى ادريس الخولانى عن ابى ثعلبة الشنى الخ (غريبة) (٩) زاد فى رواية من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>