-[كلام العلماء ومذاهبم في حكمة الصيد بالكلاب والفهد والصقر]-
صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل (١)(عن عدي بن حاتم)(٢) قال قلت يا رسول الله إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة (٦٣) فما يحل لنا منها؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه: فما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئا (٤) فإنما أمسكه عليك، قلت أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها؟ قال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك (٥) قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت (٦)(باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد)(عن عدي بن حاتم)(٧) قال سألت
أبي ثعلبة ايضا (قال قلت وان قتل؟ قال وان قتل) وسياتى الكلام على حكم التسمية فى بابة (١) مفهومة انة اذا لم يدرك ذكاتة فلا يجوز اكلة وهو كذلك قال النووى هذا مجمع علية انة لا يحل الا بذكائة (تخريجة) (ق د وغيرهم) (٢) (سندة) حدثنا عبد اللة بن نمير ثنا مجالد عن عامر عن عدى بن حاتم قال اتيت رسول اللة صلى اللة علية وسلم فعلنى الاسلام ونعت لى الصلاة وكيف اصلى كل صلاه لوقتها ثم قال لى كيف انت يا حاتم اذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف الا اللة حتى تنزل قصور الحيرة؟ قال قلت يا رسول اللة فاين مقانب طئ ور جالها (يهنى اين يلها وفرسانها)؟ قال يكفيك اللة طيئا ومن سواها قال قلت يا رسول اللة انا قوم نتصيد بهذة الكلاب الخ (غريبة) (٣) البزاة بضم الموحدة جمع البازى قال فى القاموس الباز والبازى ضرب من الصقور جمعة براز وبزارة (٤) تقدم فى الحديث الاول من احاديث الباب ما يفيد انة يجوز اكل الصيد وان اكل الكلب منة وفى هذا الحديث ما يفيد عدم جواز وساتى الكلام على ذلك فى الباب التالى (٥) قال النووى فية بيان قاعدة مهمة وهى انة اذا حصل الشك فى الذكاه المبيحة للحيوان لم يحل لان الاصل تحريمة وهذا لاخلاف فية تنبية على انة لو وجدة حيا وفية مستقرة فذكاء حل ولا يضر كونة اشترك فى امساكة كلبة وكلب غيرة لان الاعتماد حينئذ فى الاباحة على تذكية الادمى لاعلى امساك الكلب وانما تقع الاباحة بامساك الكلب اذا قتلة وحينئذ اذا كان معة كلب اخر لم يحل الا ان يكون ارسلة من هو من اهل الزكاه (٦) سياتى الكلام على تفسير المعراض وحكم الصيد بة بعد ثلاثة ابواب (تريجة) اخرج ما يختص بالصيد منة (ق. والاربعة) قال فى رحمة الامة يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والصقر والبازى بالاتفاق الا الكلب الاسود عند احمد وعن ابن عمر ومجاهد انة لا يجوز الاصطياد الا بالكلب المعلم باتفاق الثلاثة وهو الذى اذا ارسلة على الصيد تطلبة واذا زجرة انزجر واذا شلاه استشلى (اى اغراء على الصيد) وشرط الثلاثة ايضا انة اذا اخذ الصيد امسكة على الصائد ولى بينة وبينة وقال مالك لا يشترط ذلك وهل يشترط ان يتكرر ذلك منة مرة بعد مرة حتى يصير معلما ام لا؟ قال ابو حنيفة واحمد اذا تكرر ذلك مرتين صار معلما والمعتبر عند الشافعى العرف ومالك لا يعتبر ذلك وقال الحسن يصير معلما بالمرة الواحدة (قال) ولو عقر الكلب الصيد ولم يقتلة فادرك وفية حياه مستقرة فمات قبل ان يتسع الزمان لذكاتة حل وقال ابو حنيفة لا يحل ولو قتل الجارح الصيد بثقلة فاللشافعى قولان: احدهما يحل وهو الاصح فى الرافعى والمشهور فى مذهب مالك (والثانى) لا يحل وهو المختار من مذهب احمد وقول ابى يوسف ومحمد وعن ابى حنيفة روايتان كالقولين اظهر هما الاول وهو الحل اه (باب) * (٧) (سندة) حدثنا هشيم أنا مجالد عن