-[حكم ما إذا أكل الكلب ونحوه من الصيد وكلام العلماء في ذلك]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب؟ فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت عليه فأخذنا فأدركت ذكاته فذكه، وإن قتل فكل، فإن أكل منه فلا تأكل (١)(زاد في رواية) فإنما أمسك على نفسه (عن إبراهيم عن ابن عباس)(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه (٣)(باب ما جاء في التسمية عند إرسال الكلب ونحوه)(عن عدى بن حاتم (٤) قال قلت يا نبي الله إنا أهل صيد، فقال إذا رمى أحدكم بسهمه فليذكر أسم الله تعالى (٥) فإن قتل فليأكل وإن وقع في ماء فوجده ميتا فلا يأكله (٦) لأنه لا يدري لعل الماء قتله، فإن وجد سهمه في صيد بعد يوم أو اثنين ولم يجد فيه أثر غير سهمه فإن شاء فليأكله قال وإذا أرسل عليه كلبه فليذكر اسم الله عز وجل فإن أدركه قد قتله فليأكل، وإن أكل منه فلا يأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليه، وإذا
الشعبي عن عدي بن حاتم ال (غريبة) (١) قال النووى هذا الحديث من رواية عدى بن حاتم وهو صريح فى منع اكل ما اكلت منة الجارحةوجاء فى سنن ابى داود وغيرة باسناد حسن عن ابية ثعلبة ان النبى صلى اللة علية وسلم قال لة كل وان اكل منة الكلب (قلت) حديث ابى ثعلبة المشار الية رواه ايضا الامام احمد وتقدم فى الباب السابق قال واتلف العلماء فية فقال الشافعى فى اصح قولية: اذا قتلتة الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع واكلت منة فهو حرام وبة قال اكثر العلماء منهم ابن عباس وابو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبى والنعى وعكرمة وقتادة وابو حنيفة واصحابة واحمد واسحق وابو ثور وابن المنذر وداود وقال سعد بن ابى وقاص وسلمان الفارسى ابن عمر ومالك يحل وهو قول ضعيف للشافعى واحنج هولاء بحديث ابى ثعلبة وحملوا حديث عدى على كراهة النزية واحتج الاولون بحديث عدى وهو فى الصحيحين مع قول اللة عز وجل (فكلوا مما امسكن عليكم) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسة وقدموا هذا على حديث ابى ثعلبة لانة اصح ومنهم من تاول حديث ابى ثعلبة على ما اذا اكل منة بعد ان قتلة وخلاه وفارقة ثم عاد فاكل منة فهذا لا يضر واللة اعلم (تخريجة) (ق. والاربعة وغيرهم) * (٢) (سندة) حدثنا اسباط (تخريجة) (بز) من وجة اخر عن ابن عباس وابن ابى شيبة من حديث ابى رافع نحوة بمعناه واوردة الهيثمى حديث الباب وقال رواه امد ورجالة رجال الصحيح اه (قلت) وهو فى الدلالة كالذى قبلة (باب) (٤) (سندة) حدثنا حسين ابن محمد ثنا جرير يعنى ابن حازم عن عاصم الاحول عن عامر عن عدى بن حاتم ال (غريبة) (٥) فية الامر بالنسبة عند رمى السهم وعند ارسال الكلب كما سياتى (قال النووى) هذا متفق على تحريمة وقال الخطابى انما نهاه عن اكلة اذا وجد فى الماء لامكان ان يكون الماء اغرقة فهلك من الماء لا من قتل الكلب وكذلك اذا وجد فية اثرا لغير سهم (٦) قال النووى هذا دليل لمن يقول اذا اثر جرحة فغاب عنة فوجدة ميتا وليس فية اثر غير سهمة حل وهو احد قولى الشافعى ومالك فى الصيد بالسهم (والثانى) يحرم وهو الاصح عند اصحابنا (والثالث) يحرم فى الكلب دون السهم والاول أقوى وأقرب