للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في التسمية عد إرسال الكلب والذبح ومذاهب العلماء في ذلك]-

أرسل كلبه فخالط كلابا لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل فإنه لا يدري إيها قتل (١) (وعنه أيضاً (٢) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض (٣) فقال ما أصاب بجده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ (٤) وسألت عن صيد الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله وخشيت أن يكون قد أخذه معه فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره (٥) (وعنه أيضا) (٦) قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد ولا أجد ما أذكيه به إلا المروة (٧) والعصار؟ قال أمر (٨) الدم بما شئت ثم أذكر اسم الله عز وجل، قلت طعام ما أدعه إلا تحرجا (٩) قال ما ضارعت فيه نصرانية فلا تدعه (باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء) (عن عقبة بن عامر) (١٠)


إلى الأحاديث الصحيحة واما الاحاديث المخالفة لة فضعيفة ومحمولة على كراهية التنزية (١) فية اشعار بوجوب التسمية عند ارسال الجارحة (تخريجة) (ق وغيرهما) (٢) (سندة) حدثنا يزيد ان زكريا ابن ابى زائدة وعاصم الاحوال عن الشعبى عن عدى بن حاتم الخ (غريبة) (٣) سيأتى الكلام على المعراض وصفتة وحكم الصيد بة بعد باب (٤) بالذال المعجمة بمعنى موقوذ اى حكمة حكم الموقوذة المنصوص على تحريمها فى الاية والموقوذة المقتولة بغير محدد من عصا او حجر او غيرهما (٥) فية حجة للقائلين بوجوب التسمية لتعليل النهى بعدمها وهذا اذا وجد الصيد ميتا فان وجدة حيا فانة يذكية ويحل اكلة بالتذكية (تخريجة) (ق؟ وغيرهم) قال النووى وقد اجمع المسلمون على التسمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر واختلفوا فى ان ذلك واجب اسنة؟ فمذهب الشافعى وطائفة انها سنة فلو تركها سهوا او عمدا حل الصيد والذبيحة وهى رواية عن مالك واحمد وقال اهل الظاهر ان تركها عمدا او سهوا لم يحل وهو الصحيح عن احمد فى صيد الجوارح وهو مروى عن ابن سيرين وابى ثور وقال ابو حنيفة ومالك والثورى وجماهير العلماء ان تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد وان تركها عمدا فلا وعلى مذهب اصحابنا يكرة تركها وقيل لا يكرة بل هو خلاف الاولى والصحيح الكراهة قال وحملها بعض اصحابنا على كراهية التنزية واجابوا عن الاحاديث فى التسمية انها للاستحباب واللة اعلم (٦) (سندة) حدثنا يحيى ثنا شعبة ثنا سماك عن مرى بن قطرى (مرى بضم الميم بلفظ النسب وقطرى بفتح القاف والطاء المهملة) عن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول اللة ان ابى كان يصل الرحم ويقرى الضيف ويفعل كذا وكذا؟ قال ان اباك اراد شيئا فادركة قال قلت يارسول اللة ارمى الصيد الخ (غريبة) (٧) المروة حجر ابيض قيل هو الذى تقدح منة النار (٨) بفتح الهمزة وكسر الميم بعدها راء مخففة من امار الشئ ومار اذا جرى وبكسر الهمزة وسكون الميم منمرى الضرع اذا مسحة ليدر (وفية) جواز الذبح بكل ما انهر الدم اذا لم توجد سكين وفية دلالة على اشتراط التسمية لانة علق الاذن بمجموع الامرين وهما الانهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكفى فية الا باجتماعهما وينتفى بانتفاء احدهما (٩) اى خوفا من الوقوع فى الحرام والحرج فى الاصل الضيق ويقع على الاثم والحرام وهو المراد هنا (وقولة ما ضارعت الخ) معنى المضارعة المقارنة فى الشبة ويقال للشيئين بينهما مقارنة هذا ضرع هذا اى مثلة (تخريجة) (د نس جة ك حب) وصححة الحاكم واقره الذهبى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب) * (١٠) (سنده) حدثنا هارون بن معروف قال

<<  <  ج: ص:  >  >>