للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما حكم الصيد إذا رماه بسهمه فغاب عنه ثلاث ليال ثم وجده ميتا وكلام العلماء في ذلك]-

وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك (١) (وعن أبي ثعلبة الخشني) (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن (٣) (عن عدي بن حام الطائي) (٤) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين (٥) فيعده وفيه سهمه، قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله (٦) (وبلفظ آخر) فإذا وقعت رميتك في الماء فغرق فلا تأكل (٨) (باب ما جاء في الصيد بالمعراض)


أبو عبد الرحمن (يعنى عبد اللة بن الامام احمد) وسمعتة انا من هارون مثلة سواء قال اخبرنى بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب حدثة ان مولى لشرحبيل بن حسنة حدثة ان عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقولان قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (١) معناه كل ما صدتة بيدك لابشئ من الجوارح ونحوها (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد راو لم يسم وهو مولى شرحبيل (٢) (سندة) حدثنا حماد بن خالد ثنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابية عن ابى ثعلبة الخشنى الخ (غريبة) (٣) جعل الغاية ان بنين الصيد فلو وجدة بعد ثلاث ولم ينتن حل فلو وجدة دونها وق انتن فلا هذا ظاهر الحديث (واجاب) النووى بان النهى عن اكلة اذا انتن التنزية وظاهر الحديث التحريم وقد حرمت المالكية المنتن مطلقا وهو الظاهر واللة اعلم (تخريجة) (م د نس) (٤) (سندة) حدثنا عن ابى بشر عن سعيدبن جبير عن عدى بن حاتم الخ (غريبة) (٥) جاء فى رواية للبخارى من حديث عدى ايضا (انا ترمى الصيد فنقتفى اثرة اليومين والثلاثة ثم نجدة ميتا وفية سهمة قال يأكل ان شاء) وفى الحديث السابق عن ابى ثعلبة (ثلاث ليال) وهو مشروط بكونة لم ينتن كما تقدمة (٦) مفهومة انة ان وجد فية اثر غير سهمة لا يوكل وهذا الاثر الذى يوجد فية من غير سهم الرامى اعم من ان يكون اثر سهم رام اخر او غير ذلك من الاسباب القاتلة فلا يحل اكلة مع التردد وقد جاءت فية زيادة كما فى اللفظ الار (فاذا وجدت فية سهمك ولم ياكل منة سبع فكل) قال الرافعى يوخذ منة انة لو جرحة ثم غاب ثم وجدة ميتا انة لا يحل وهو ظاهر نص الشافعى فى المخصر (قلت) ونقل عن الامام احمد مثل ذلك وقال النووى الحل اصح دليلا وحكى البيهقى فى المعرفة عن الشافعى انة قال فى قول ابن عباس (كل ما اصميت ودع ما انميت) معنى ما اصميت ما قتلة الكلب وانت تراه وما امنيت ما غاب عنك مقتلة قال وهذا لا يجوز عندى غيرة الا ان يكون جاء عن النبى صلى اللة عليةوسلم فية شئ فيسقط كل شئ خالف امر النبى صلى اللة علية وسلم ولا يقوم معة راى ولا قاس قال البيهقى وقد ثبت الخيبر يعنى المذكور فى الباب فينبغى ان يكون هو قول الشافعى اه وقال ابو حنيفة ان تبعة عقب الرمى فوجدة ميتا حل وان اخر اتباعة لم يحل وقال مالك ان وجدة فى يومة حل او بعد يومة لم يحل واللة اعلم (تخريجة) (ق د نس جة هق) * (٧) (سندة) حدثنا يحيى بن زكريا اخبرنى عاصم الاحول عن الشعبى عن عدى بن حاتم ان النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٨) وجهة انة يحصل حينئذ التردد هل قتلة السهم او الغرق فى الماء فلو تحقق ان السهم اصابة فمات فلم يقع فى الماء الا بعد ان قتلة السهم حل أكله

<<  <  ج: ص:  >  >>