للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الصيد بالمعراض والبندقة وكلام العلماء في ذلك]-

(عن عدي بن حاتم) (١) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض (٢) فقال ما أصاب بحده فخزق فكل (٣)، وما أصاب بعرضه (٤) فقتل فإنه وقيذ (٥) فلا تأكل (وعنه أيضا) (٦) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل، فأنك لا تدري أيها أخذه (٧)، وإذا رميت فسميت فخرقت فكل، فإن لم يتخرق فلا تأكل (٨) ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت (٩) ولا تأكل من البندقة (١٠) إلا ما ذكيت (وعنه أيضاً) (١١) قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت (باب النهي عن الرمي بالبندق (١٢) وما في معناه) (عن عبد الله بن مغفل) (١٣) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف (١٤)


قال النووي في شرح مسلم اذا وجد الصيد فى الماء غريقا حرم بالاتفاق اه وقد صرح الرافعى بان محلة مالم ينتة الصيد بتلك الجراحة الى حركة المذبوح فان انتهى اليها كقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاتة ويؤيدة ما قالى بعد ذلك (يعنى عند مسلم) (فانك لا تدرى الماء قتلة اسهمك) فدل على انة اذا علم ان سهمة هو الذى قتلة انة يحل (تخريجة) (ق. وغيرهم) * (١ (سندة) حدثنا هيثم انا مجالد وزكريا وغيرهما عن الشعبى عن عدى بن حاتم الخ (غريبة) (٢) بكسر الميم وسكون العين المهملة (قال النووى) وهى شبة ثقيلة او عصا فى طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح فى تفسيرة (٣) بفتح الخاء المعجمة والزاى بعدها قاف اى نفذ يقال بهم جازق اى نافذ قال الحافظ ما حاصلة ان السهم وما فى معناه اذا اصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاتة واذا اصاب بعرضة لم يحل لانة فى معنى الخشبة الثقيلة او الحجر ونحو ذلك من المثقل (٤) بفتح العين المهملة اى بغير طرفة المحدد وهو حجة للجمهور فى التفصيل وعن الاوزاعى وغيرة من فقهاء الشام يحل مطلقا والحديث حجة عليهم (٥) اى مقتول بغير محدود والموقوذة المقتولة بعصا ونحوها واصلة من الكسر والرض (تخريجة) (ق. وغيرهم) * (٦) (سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن عدى ابن حاتم قال قال رسول اللة صلى اللة عليةوسلم الخ (غريبة) (٧) تقدم الكلام على ذلك فى الباب الاول (٨) فية ان الخزق شرط الحل وتقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث السابق (٩) قال النووى مذهب الشافعى ومالك وابى حنيفة واحمد انة اذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحدة حل وان قتلة بعرضة لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والاوزاعى وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا (١٠) سياتى الكلام على الصيد بالبندق فى الباب التالى (تخريجة) (ق. وغيرهما) (١١) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى الباب الاول (باب) (١٢) البندق جمع بندقة وهى التى تتخذ من طبن وتيبس فيرمى بها قال ابن عمر فى الموقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وكرهة سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطائ والحسن كذا فى البخارى (١٣) (سندة) حدثنا وكيع قال حدثنى كهمس عن عبد اللة بن بريدة عن ابن مغفل قال نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (١٤) الخذف بالخاء والذال المعجمتين الاولى والثانية ساكنة فاء وهو الرمى او نواه بين الابهام والسبابة وقال ابن فارس خذفت الحصاه رميتها بين اصبعيك وقال ابن سسيدة خذف بالشئ مخذوف قال والمخذوفة التى يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا في الصحاح

<<  <  ج: ص:  >  >>