للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وكلام العلماء في ذلك]-

إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى (١) قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظُّفر (٢) وسأحدثك، أما السن فعظم (٣) وأما الظفر فمدى الحبشة (٤) وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا (٥) فندّ بعير منها فسعوا فلم يستطيعوه فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه (٦) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهذه الإبل أو النِّعم أو أبد (٧) كأوابد الوحش: فإذا غلبكم شئ منها فاصنعوا به هكذا قال وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير (٨) (عن جابر بن عبد الله) (٩) قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم فتى شاب من بنى سلمة فقال إنى رأيت أرنباً فخذفتها ولم تكن معى حديدة أذكيها بها وإنى ذكيتها بمروة، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم كل (عن محمد بن صفوان) (١٠) أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها (عن زيد بن ثابت) (١١) أن ذئباً نيِّب (١٢) في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبى صلى الله عليه وسلم في أكلها


محمد بن جعفر قال ثنا شعبة بن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج جدة انة قال يا رسول اللة ال (غريبة) (١) بضم الميم وفتح المهملة منونة جمع مدية وهى السكين سميت بذلك لانها تقطع مدى الحيوان اى عمرة (٢) الظفربضمتين قال تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى مظفر) (٣) قال ابن الجوزى فى المشاكل هذا يدل على ان الذبح بالعظم كان معهودا عندهم انة لا يجزى وقررهم الشارع على ذلك اه وقال النووى معنىلحديث لا تذبحوا بالعظام فانها تنجس الدم وقد نهيتهم عن تنجيسها (يعنى بالاستنجاء بها) لانها زاد اخوانكم من الجن (٤) اى وهم كفار وقد نهيتكم عن التشبة بهم قالة ابن الصلاح وتبعة النووى وقيل نهى عنهما لان الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع بة غالبا الا النق الذى هو على صورة الذبح (قال النووى) ويدخل فى الظفر ظفر الادمى وغيرة من كل الحيوان وسواء المتصل والمنصل الطاهر والنجس فكلة فى لا يجوز الذكاه بة الحديث (وكذلك السن يدخل فية سن الادمى وغيرة سواء كان طاهرا او نجسا متصلا او منفصلا فهذا كلة لا تجوز الذكاه بشئ منة (٥) اى غنيمة (وقولة فند بعير) بفتح النون وتشديد المهملة مفتوحة اى نفر (٦) اى اصابة السهم فوقف (٧) جمع ابدة بالمد وكسر الموحدة الا غريبة يقال جاء فلان بايدة اى بكلمة او فعلة منفرة والمراد ان لها توحشا وفية جواز اكل ما رمى بالسهم فجرح فى اى موضع كان من جسدة فمات بشرط ان يكون وحشيا او متوحشا واليه ذهب الجمهور وروى عن مالك والليث وسعيد بن المسيب وربيعة انة لا يحل الاكل لما توحش الا بتذكية فى حلقة او لبتة (٨) اى لانها تساوية فى القيمة واللة اعلم (تريجة) (ق. فع. والاربعة ((٩) (سندة) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا اسرائيل عن جابر بن عبد اللة الخ (تخريجة) (مذ هق) وسندة جيد (١٠) (سندة حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الاحوال عن الشعبى عن محمد بن صفوان الخ (ولة طريق اخرى) عند الامام احمد قال حدثنا يزيد قال انا داود (يعنى ابن ابى هند) عن عامر عن محمد بن صفوان انة مر على رسول اللة صلى اللة علية وسلم بارنبين معلقهما فذكر معناه (تخريجة) (د. نس. جة. هق) ورجالة ثقات (١١) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلى قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ان ذئبا الخ (غريبة) (١٢) بفتح النون وتشديد التحتية مفتوحة أي

<<  <  ج: ص:  >  >>