للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كراهة فصل رأس الذبيحة عن الجسد وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم]-

فليجهز (عن عبد الله بن عمرو) (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ بح عصفوراً بغير حقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة، قيل وما حقه؟ قال يذبحه ذبحاً ولا يأخذ بعنقه فيقطعه (عن معاوية بن قرة عن أبيه) (٢) أن رجلاً قال يا رسول الله أنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها (٣) أو قال إنى لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال والشاة إن رحمتها يرحمك الله (عن جابر بن عبد الله) (٤) قال دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز لأذبحها قبعث فسمع ثغوتها، فقال يا جابر لا تقطع درّا ولا نسلاً (٥) فقال يا نبى الله إنما هى عتودة (٦) علفتها البلح والرطبة حتى سمنت (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظُّفر وما يفعل بالبعير الناد) (عن ابن عمر) (٧) أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنماً بسلع (٨) فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر (٩) فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها (عن ابن كعب بن مالك) (١٠) أن جارية لكعب كانت ترعى غنماً له بسلع فعدا الذئب على شاة من شأنها فأدركتها الراعية فذكتها بمروة (١١) فسأل كعب بن مالك للنبى صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها (عن رافع بن خديج) (١٢) أنه قال يا رسول الله


(وقوله فليجهز) بالجيم والزاى اى يسرع فى الذبح (تريجة) (جة) وفى اسنادة ابن لهيعة فية كلام اذا لم يصرح بالتحديث ويشهد لة الحديث الذى قبلة (١) (سندة) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة انا عمرو بن دينار عن صهيب الحذاء عن عبد اللة بن عمرو ال (تخريجة) (نس) وسندة حسن وفية كراهة فصل راس الحيوان عن جسدة فى الذبح لما فية من التشوية (٢) (سندة) حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن ابية ال (غريبة) (٣) رحمة الشاه ان يستعمل معها الاداب المتقدمة فى الاحاديث السابقة كان يحد السكين وان يسرع فى الذبح وان لا يذبحها امام اختها ونحو ذلك (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز طب طص) كلهم من غير شك قالوا قال رسول اللة انى لاذبح الشاه فارحمها ولة الفاظ كثيرة ورجالة ثقات اه (قلت) الشك جاء فى رواية الامام احمد فى قولة او قال انى لارحم الشاه الخ واللة اعلم (٤) حدثنا عتاب ثنا عبد اللة يعنى ابن مبارك اخبرنى عمر بن سلمة بن ابى يزيد قال قال لى جابر دخل على رسول اللة صلى اللة عليةوسلم الخ (غريبة) (٥) معناه لا تذبح ذات لبن ولا نسل وهذا على طريق الاستحباب (٦) اى صغيرة والعتود هو الصغير من الاولا د المعز اذا قوى ورعى واتى علية حول والجمع اعتدة (نة) (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد سندة جيد (باب) (٧) (سندة) حدثنا يزيد بن هارون انا يحيى (يعنى ابا سعيد) عن نافع اخبرة عن ابى عمر ان امراة الخ (غريبة) (٨) بفتح المهملة وسكون اللام جبل بالمدينة (٩) اى محدد (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال وراه (حم بز) والطبرانى فى الاوسط الا انة قال عن ابن عمر ان كعب بن مالك سال رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن جارية ذبحت بليطة فقال كلة ورجال احمد والبزار رجال الصحيح اه (قلت) الليط قشر الشجر وكل شئ صلب (١٠) (سندة) حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك الخ (غريبة) (١١) (الا بحجر محدود) وقيل هو الذى تقدح منة النار (تخريجة) (خ. وغيرة) وفية دلالة على انها تحل ذبيحة المراه والية ذهب الجمهور وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهتة وفى المدونة جوازة واللة اعلم (١٢) (سنده) حدثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>