للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الرفق بالذبيحة وحد الشفرة وإحسان الذبح]-

ما تذبحون على أنصابكم (١) ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه (٢) حدث هذا عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن عدى بن حاتم) (٣) قال سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصيد أصيده (٤) قال أنهروا الدم (٥) بما شئتم واذكروا اسم الله (٦) وكلوا (باب الرفق بالذبيحة والإجهاز عليها وحد الشفرة وترك ذات الدَّر والنسل) (عن شداد بن أوس) (٧) قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (٨) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (٩) وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (عن سالم بن عبد الله) (١٠) عن أبيه (١١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم (١٢) وإذا ذبح أحدكم


وسمي بها كما سميت المزادة رواية وغير ذلك من الاسماء المنقولة (نة) قال ابن بطال وكانت هذة السفرة لقريش (١) جمع نصب بضم النون والصاد المهملة وهى احجار كاننت حول الكعبة يذبحون عليها الاصنام وكان زيد فى الجاهلية تعبد على دين ابراهيم (٢) استشكل بان النبى صلى اللة عليةوسلم كان اولى بذلك من زيد (واجيب) بانة ليس فى الحديث ان النبى صلى اللة علية وسلم اكل منها وعلى تقدير كونة صلى اللة علية وسلم اكل منها فزيد انما فعل ذلك براى راه لا شرع بلغة وانما كان عند اهل الجاهلية بقايا من دين ابراهيم وكان فى شرع ابراهيم تحريم الميتة لا تحريم مالم يذكر اسم اللة عليه وتحريم مالم يذكر اسم اللة علية انما نزل ففى الاسلام والاصح ان الاشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا حرمة قالة السهيلى (تخريجة) (خ نس) (٣) (سندة) حدثنا عبد الرزاق ثنا اسرائيل ثنا سماك بن حرب عن موسى بن قطرى عن عدى بن حاتم الخ (قلت) مرى بضم الميم وتشديد الراء مكسورة (وقطرى) بفتح القاف والطاء (غريبة) (٤) زاد فى رواية (وليس معى ما اذكية بة فاذبحة بالمروة والعصا وفى لفظ (او شقة العصا) بكسر الشين المعجمة اما المروة فهى الحجر المحدد (وشقة العصا ما يشق منها ويكون محددا (٥) اى اسيلوة حتى يصب بكثرة شبة بحرى الماء فى النهر (٦) فية دلالة على اشتراط التسمية لانة علق الاذهان بمجموع الامرين وهما الانهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فية الا باجتمتعها وينتفى بانتقاء احدهما وتقدم الكلام على مذاهب العلماء فى ذلك فى باب ما جاء فى التسمية عند ارسال الكلب ونحوة فى الصيد (تخريجة) (د نس جة ك حب) وصححة الحاكم واقرة الذهبى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب) (٧) (سندة) حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن ابى الاشعث عن شداد بن اوس الخ (ولة طريق ارى عند الامام احمد) قال حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ايوب عن ابى قلابة فذكرة الخ (غريبة) (٨) بكسر القاف وهى الهيئةوالحالة (٩ قال النووى فى شرح مسلم وقع فى كثير من النس او اكثرها فاحسنوا الذبح بفتح الذال هاء وفى بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهى الهيئة والحالة (وقولة وليحد احدكم شفرتة) بضم الياء التحتية والشفرة هى السكين يقال احد السكين وحددها واستحدها بمعنى (وليرح ذبيحتة) باحدا السكين وتعجيل امرارها وغير ذلك (تخريجة) (م مذ نس جة) (١٠ (سندة) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللة الخ (غريبة) (١١) هو عبد اللة بن عمر رضى اللة عنهما (١٢) قال النووى ويستحب ان لا يحدد السكين بحضرة الذبيحة وان لا يذبح واحدة بحضرة اخرى ولا يجرها إلى مذبحها

<<  <  ج: ص:  >  >>