للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينام ثمَّ ينتبه ثمَّ ينام

(١٤) باب فى الاغتسالات المسنونة وفيه فصول

(الفصل الاول فيما جاء من ذلك مجتمعا)

(٤٨٤) ز عن عبد الرَّحمن بن عقبة بن الفاكه عن جدِّه الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة


شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن أم سلمة "الحديث" (٢) أي قبل أن يغتسل (تخريجه) لم اقف عليه وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه (الأحكام) أحاديث الباب تدل على استحباب مبادرة الجنب بالغسل من أول الليل فإن لم يستطع فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (وفيها) ما يدل على جواز النوم والأكل والشرب للجنب والعودة إلى الجماع قبل الاغتسال "قال النووي" وهذا مجمع عليه قال واجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران (قال) وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه (ولا خلاف عندنا) أن هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل (قال) واختلف العلماء في حكمه هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء، وقال أبو عبد الله المازري رضي الله عنه اختلف في تعليله، فقيل ليبيت على احدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل بل لعله ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه اه (وقال الحافظ السيوطي) أخرج الطبراني في الكبير بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت قلت يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ، قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب، قال ما احب أن يرفد وهو جنب حتى يتوضأ، فإني أخشى أن يتوفي فلا يحضره جبريل عليه السلام اه.
(٤٨٤) وعن عبد الرحمن بن عقبة (سنده) حدثنا عبد الله قال حدثنى نصر بن على قال ثنا يوسف بن خالد قال ثنا يوسف بن جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه الخ (تخريجه) الحديث من زوائد عبد الله بن الأمام حمد على مسند أبيه (قال الشوكاني) ورواه أيضًا البزار والبغوي وابن قانع ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال الحافظ واسناداهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>