للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويوم الفطر يوم النَّحر قال وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام

(٤٨٥) عن عاشئة رضى الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميِّت

(الفصل الثانى فى الغسل من غسل الميت والوضوء من حى)

(٤٨٦) عن بة هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل


ضعيفان، وراه البزار من حديث أبي رافع واسناده ضعيف أيضًا اه.
(٤٨٥) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن أبي السفر عن مصعب بن شيمة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة "الحديث" (تخريجه) (قط. هق. د) ولفظه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل الخ) وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني مصعب بين شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ قال الشوكاني ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وصحح الحديث ابن خزيمة اه "وفي الباب" من الموقوف عن على عند الشافعي، وابن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي، وروى عن عروة بن الزبير أنه اغتسل يوم عيد وقال أنه السنة، وقال البراز لا احفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا، وقال في البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية الاغتسالات المذكورة (أما غسل الجمعة) فقال الجمهور باستحبابه وقال قوم بوجوبه، وسيأتي الكلام عليه في أبواب الجنة إن شاء الله تعالى (وأما غسل يوم عرفة) ويوم الفطر ويوم النحر فقد قال الأئمة الأربعة باستحبابه (وأما غسل الجنابة) فواجب بالإجماع كما تقدم (وأما الغسل من الحجامة) فقال الشوكاني هو سنة عند الهادوية لهذا الحديث ولما روى عن علي عليه السلام أنه قال الغسل من الحجامة سنة عند وأن تطهرت أجزاك، وأخرج الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل هاجمه وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي اه (وأما الغسل من غسل الميت) فسيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي والله أعلم.
(٤٨٦) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا حجاج قال

<<  <  ج: ص:  >  >>