-[ما جاء في موت الفجأة وأنه راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر]-
والفار منها كالفار من الزحف (باب ما جاء في موت الفجأة) عن تميم بن سلمة) (١) عن عبيد بن خالد (المسلمى) وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة (٢) أخذة أسف وحدِّث به مرة عن النبى صلى الله عليه وسلم (عن عائشة رضى الله عنها)(٣) قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن (٤) وأخذة أسف للفاجر
أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل طس) ولها عند ابى يعلى ايضا ان النبى صلى اللة علية وسلم قال وخزة تصيب امتى من اعدائهم الجن غدة كغدة الابل من اقام عليها كان مرابطا ومن اصيب بة كان شهيدا ومن فرمنة كان كالفار من الزحف ورواه (طس) بنحوة الا انة قال والصابر علية كالمجاهد فى سبيل اللة ولها عند البزار قلت يا رسول اللة هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال يشبة الدمل يخرج فى الاباط والمراق وفية تزكية اعمالهم وهو لكل مسلم شهادة ورجال احمد ثقات وبقية الاسانيد حسان اه (قلت) ويستفاد من احاديث الباب تحريم الفرار من الطاعون والثواب الجزيل للصابر فية وان مات بة مات شهيدا وبتحريم الفرار من الطاعون قال جمهور العلماء حتى (قال ابن زيمة) انة من الكبائر التى يعاقب عليها ان لم يعف وهو ظاهر قولة صلى اللة علية وسلم (الطاعون غدة البعير المقيم بها كالشهيد والفار منة كالفار من الزحف) رواه احمد برجال ثقات اهو فصل بعضهم فى هذة المسالة تفصيلا جيدا فقال: من خرج بقصد الفرار محصنا فهذا يتناولة النهى لا محالة ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار اصلا ويتصور فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها الى بلد اقامتة مثلا ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعة فى اثناء تجهيزة فهذا لم يقصد الفرار اصلا فلا يدخل فى النهى (والثالث) من عرفت لة حاجة فاراد الخروج وانضم لذلك ان قصد الراحة فى الاقامة بالبلد الذى بة الطاعون فهذا محل النزاع واللة اعلم (باب) (١) (سندة) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنى منصور عن تميم بن سلمة الخ (ولة طريق اخرى) عند الامام احمد ايضا قال حدثنى محمد بن جعفر ثنا شعبة الخ (غريبة) (٢) بفاء مفتوحة مع القصر ومضمومة مع المد ومعناه البغتة (وقولة اذة اسف) بفتح السين اى غضب وبكسرها مع مد الهمزة اى اخذة غضبان يعنى هو من اثار غضب اللة تعالى فانة لم يتركة ليتوب ويستعد للاخرة ولم يمرضة لليكون المرض كفارة لذنوبة كاخذة من مضى من العصاه المردة كما قال تعالى (اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) وهذا وارد فى حق الكفارة والفجار لا فى المومنين الاتقياء كما صرح بذلك فى الحديث التالى (قال ابن العرابى) وليس موت القوم فجاه انما الفجاه موت اليقظة بغتة (تخريجة) (د) قال المنذرى وقد روى هذا الحديث من حديث عبد اللة بن مسعود وانس بن مالك وابى هريرة وعائشة وفى كل منها مقال قال وحديث عبيد هذا الذى اخرجة ابو داود رجال اسنادة ثقات والوقف فية لا يوثر فان مثلة لا يوخذ بالراى فكيف وقد اسند الراوى مرة واللة اعلم اه) قلت) قال الحافظ فى تخريج المختصر اسنادة صحيح قال ليس فى الباب حديث صحيح غيرة واللة اعلم (٣) (سندة) حدثنا وكيع ثنا عبيد اللة بن الوليد عن عبد اللة بن عبيد بن عمير عن عائشة الخ (غريبة) (٤) اى المتاهب للموت المراقب لة فهو غير مكروة فى حق بخلاف من هو على غير استعداد منة كما اشار الية بقولة (واخذة اسف للفاجر) اى الكافر او الفاسق لما ذكر وقد مات ابراهيم الخليل صلى اللة علية وسلم بلا مرض كما بينة جمع وقال ابن السكن الهجرى توفى ابراهيم وداود وسليمان عليهم السلام فجاه قال وكذلك الصالحون وهو تخفيف عن المومن