للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالله واليوم الآخر فلا يدخل خليلته الحمَّام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإنَّ ثالثهما الشَّيطان

(٤٩١) عن عبد الله بن شدَّاد عن أبى عذرة رجل كان أدرك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمَّامات للرِّجال والنِّساء، ثمَّ رخَّص للرِّجال فى المآزر ولم يرخِّص للنِّساء

(٤٩٢) حدّثنا عبد الله قال حدثنى أبى ثنا محمَّد بن جعفر وحجَّاج قالا ثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى المليح قلل دخل نسوة من أهل الشَّام على عائشة رضى الله عنها فقالت أنتنَّ اللاتى تدخلن الحمَّامات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة وضعت ثيابها فى غير بيتها إلاَّ هتكت سترًا (وفى رواية سترها) بينها وبين الله عزَّ وجلَّ

(٤٩٣) عن السَّائب مولى أمِّ سلمة رضى الله عنها أنَّ نسوةً دخلن على


ابن اسحاق أنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (تخريجه) (نس. مذ) وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال مشهور.
(٤٩١) عن عبد الله بن شداد (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الخ (غريبه) (١) المأزر جمع منرر يوزن منبر والمنرر والأزار بمعنى واحد كلحاف وملحف وقرام ومقرم وقياد ومقود والأزار معروف (تخريجه) (د. مذ) وفيه أبو عذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو مجهول، قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة واسناده ليس بذلك القائم، وقال الحافظ في التقريب مجهول ووهم من قال له صحبة.
(٤٩٢) حدثنا عبدا لله الخ (تخريجه) (مذ. د) ورجاله كلهم رجال الصحيح
(٤٩٣) عن السائب (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حسن الأشيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>