للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهبوا به إلى الحائط بنى فلان فمروه أن يغتسل (وعنه من طريق آخر) أنَّ ثمامة بن أثال الحنفىَّ أسلم فأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن ينطلق به إلى الحائط أبى طلحة فيغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسن إسلام صاحبكم

(٤٨٩) عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن أبيه أنَّ جدَّه "قيس بن عاصم" أسلم على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر

(١٥) باب فى حكم دخول الحمام

(٤٩٠) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن


وأنال بضم الهمزة وبمثلثه خفيفه ابن النعمان بن مسلمة الحنفي من فضلاء الصحابة أسلم في السنة السادسة من الهجرة ولسبب إسلامه قصة في حديث طويل سيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في الباب الأول من حوادث السنة السادسة من الهجرة في القسم الثاني من السيرة النبوية (١) الحائط هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجنار وجمعه الحوائط (٢) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا صريج حادثنا عبد الله يعني ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة "الحديث" (تخريجه) (حق. خز. حب. عب) ورواه الشيخان مطولًا وكذلك الإمام أحمد في موضع آخر كما أشرنا إليه آنفا.
(٤٨٩) عن خليفة بن حصين (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن الأغر المنقري عن خليفة بن حصين الخ (غريبه) (٣) أي شجر النبق والمراد ورقه (تخريجه) أخرجه (الثلاثة. حب. خز) وصححا ابن السكن (الأحكام) ما في الباب يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا الإمام أحمد (وقال الثلاثة) باستحبابه، لمن أسلم غير جنب وإلا فيجب (...) بقى من الاغتسالات المشروعة شيء كثير سيأتي في أبوابه كالغسل للعيدين والجمعة والكسوفين والاستسقاء وعند الاحرام لمن يريد الحج ولدخول مكة وغير ذلك والله أعلم.
(٤٩٠) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى

<<  <  ج: ص:  >  >>