للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفصل الثالث في طلب الغسل من الكافر اذا أسلم)

(٤٨٨) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم


عن علي وأبي هريرة وأحد قولي الناصر والأمامية أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث ولحديث عائشة (قلت) حديث عائشة تقدم في الفصل الأول من الباب (قال) وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي إلى أنه مستحب، وحملوا الأمر على الندب لحديث "أن ميتكم طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر، ولحديث "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" أخرجه الخطيب من حديث عمر، وصحح ابن حجر أيضًا إسناده، ولحديث أسماء (قلت) لفظه عن عبد الله بن أبي بكر (ابن محمد بن عمرو بن حزم) أن أسماء بنت عميس (امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه) غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حصرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا اليوم شديد البرد فهل علىَّ من غسل؟ فقالوا لا، رواه مالك في الموطأ (قال) وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه لا يجب ولا يستحب لحديث "لا غسل عليكم من غسل الميت" رواه الدارقطني والحاكم مرفوعًا من حديث ابن عباس وصحح البيهقي وفقه وقال لا يصح رفعه، وجمع الشوكاني رحمه الله بين هذه الأدلة وأحاديث الباب بصرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعنى الاستحباب وقال فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن اه (قلت) لم يذكر الشوكاني رحمه الله مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو أن من غسل ميتًا ينتقض وضوءه ويستحب له الغسل، هذا ولم أقف لأحد من الفقهاء على قول بالوضوء من حمل الميت كما هو صريح في حديث الباب إلا لابن حزم في المحلي فإنه قال بوجوب الوضوء من حمل الميت ووجوب الغسل من غسله، ولو قال بالاستحباب فيهما لكان أظهر تمشيًا مع الأدلة وجمعًا بينها (وقال النووي رحمه الله) في شرح المهذب، ومن المستحب الغسل من غسل الميت، لا فرق في هذا بين غسل الميت المسلم والكافر، فيسن الغسل من غسلهما، ويسن الوضوء من مس الميت نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمها الله تعالى، وقاله الأصحاب ونقله أمام الحرمين عن أصحابنا المراوزه اه (وقال الخطابي) في معالم السنن في معنى قوله صلى الله عليه وسلم "ومن حمله فليتوضأ" قال قيل معي قوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء ليهيأ له الصلاة على الميت، (قلت) في ذلك نظر والذي يظهر لي وينشرح له صدري استحباب الغسل من غسل الميت واستحباب الوضوء من حمله والله أعلم.
(٤٨٨) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة "الحديث" (غريبه) (١) تمامه بضم أوله

<<  <  ج: ص:  >  >>