للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في العمامة والسراويل وحلل الحبرة]-

(باب ما جاء في العمامة والسراويل وحلل الحبرة) (عن جابر) (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء (عن جعفر بن عمرو بن حريث) (٢) عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء (٣) (عن سويد بن قيس) (٤) قال جلبت أنا ومخرمة العبدي (رضي الله عنه) ثيابا من هجر قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا في سراويل وعندنا وزانون يزنون بالأجر فقال للوزان زن وأرجح (عن قتادة) (٥) قال قلت لأنس أي اللباس كان أعجب (وفيه رواية) أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة (٦) (حدثنا هشيم) (٧) أنبأنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي (يعني ابن كعب) ليس ذاك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر (٨) وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول (٩) فقال له أبي ليس ذلك


(باب) (١) (سنده) حدثنا عفان ثنا حماد أنا أبو الزبير عن جابر (يعني بن عبد الله) أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (م. والأربعة) (٢) (سنده) حدثنا وكيع ثنا مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو بن حريث عن أبيه الخ (غريبه) (٣) جاء عند أبي داود بلفظ (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه) فزاد أنه صلى الله عليه وسلم أرخى طرفها بين كتفيه (تخريجه) قال المنذري رواه (م. والأربعة) وقد استدل على ترك الذؤابة ابن القيم في الهدى بحديث جابر المتقدم فقد جاء بدون ذكر الذؤابة، قال فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه اهـ وفيه دلالة أيضا على مشروعية العمامة السوداء، وحديث عمرو بن حريث يدل على جواز إرسال طرف اهـ وفيه دلالة أيضا على مشروعية العمامة السوداء، وحديث عمرو بن حريث يدل على جواز إرسال طرف العمامة بين الكتفين (قال النووي) في شرح المهذب يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء، وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره اهـ (٤) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب الأمر بالكيل والوزن من كتاب البيوع في الجزء الخامس عشر صحيفة ٤٩ فارجع إليه وهو حديث صحيح رواه الأربعة وصححه الترمذي وتقدم حديث أبي أمامة في الباب السابق وفيه فقلنا يا رسول الله أن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وخالفوا أهل الكتاب، وفيه مشروعية لبس السراويل والازار للأمر بذلك (٥) (سنده) حدّثنا بهز وعفان قال ثنا همام ثنا قتادة قال قلت لأنس (يعني ابن مالك) الخ (غريبه) (٦) قال الجوهري الحبرة كعنبة برد يمان يكون من كتان أو قطن سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط، ومنه يحدث أبي ذر (الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير، وإنما كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيها كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوسخ من غيرها (تخريجه) (ق، والثلاثة) (٧) (حدثنا هشيم الخ) (غريبه) (٨) أي ترك النهي عنه (٩) الظاهر أنهم كانوا يضيفون شيئا من البول إلى ما يصبغ به لمصلحة في ذلك فعفى عنه للضرورة، هذا إذا صح الحديث وسيأتي الكلام عليه في التخريج والله أعلم (تخريجه) أورده

<<  <  ج: ص:  >  >>