للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[آداب تتعلق بلبس النعل والخلف]-

فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله، وقال انعلهما جميعا، زاد في رواية وإذا انقطع شسع (١) أحدكم فلا يمش في نعل واحد، ليحفهما جميعا أو ينعلهما جميعا (وعنه أيضا) (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع (وعنه أيضا) (٣) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات (٤) وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعله الأخرى حتى يصلحها (خط) (عن ابن عباس) (٥) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في خف واحدة أو نعل واحدة


(١) بكسر المعجمة وسكون المهملة، قال في النهاية الشسع أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الاصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع وإنما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ويكون سببا للعثار ويقبح في النظر ويعاب فاعله (تخريجه) أخرج الجزء الأول منه (م دجه) وأخرج الزيادة (ق دمذ) (٢) (سنده) حدثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (تخريجه) (خ د مذ) (٣) (سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٤) تقدم شرح هذه الجملة في باب ما جاء في سؤر الكلاب من كتاب الطهارة في الجزء الأول صحيفة ٢١٩ (تخريجه) الحديث سنده صحيح ورجاله من رجال الصحيحين، وروى مسلم منه الجزء الخاص بالشسع وأخرجه (م دنس) من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شعسه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله (٥) (خط) (سنده) (قال عبد الله بن الامام أحمد) وكان في كتاب أبي عن عبد الصمد عن أبيه الحسين يعني ابن ذكوان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في خف واحد أو نعل واحدة، وفي الحديث كلام كثير غير هذا فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه فظنت أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا، هذا آخر كلام عبد الله بن الأمام أحمد كما جاء في الأصل، وهو يفيد أن الإمام أحمد رحمه الله ضرب على هذا الحديث من أجل أن الحسين بن ذكوان روى عن عمرو بن خالد يعني القرشي مولى بني هاشم فيما ظنه عبد الله بن الإمام أحمد وقد قال فيه الإمام أحمد كما في التهذيب كذاب، يروى عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة اهـ (قلت) وهذا لا يؤثر في عدالة الحسين بن ذكوان فهو ثقة من رجال الكتب الستة، وثقه بن معين وأبو حاتم، على أن حديث الباب ليس من رواية ابن ذكوان عن عمرو بن خالد، ومجرد روايته عن عمرو بن خالد لا تعد طعنا فيه، فكم من ثقات كبار رووا عن ضعفاء، وعلى هذا فحديث الباب صحيح ويؤيده ما قبله (تخريجه) قال الهيثمي رواه الطبراني وعبد الله بن أحمد وجادة عن كتاب أبيه وقال ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذا رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل الحسن بن ذكوان قلت وهو من رجال الصحيح اهـ هكذا جاء في مجمع الزوائد الحسن بن ذكوان بدل الحسين والظاهر أنه خطأ مطبعي والصواب الحسين كما في المسند لأن نسخة الزوائد فيها أخطاء كثيرة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>