للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر]-

ويدهن بالزعفران (١) فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه (٢) (عن ابن عباس) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن به نفض (٤) ولا ردع (باب نهى الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر) (عن عبد الله بن عمرو) (٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي علي وبين معصفرين (٦) قال هذه ثياب الكفار (٧) لا تلبسها (وفي لفظ) قال ألقها فإنها ثياب الكفار


(غريبه) (١) جاء عند أبي داود بلفظ (كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة) فهذه الرواية فسرت موضع الأذهان في رواية الإمام أحمد وهو اللحية، ورواية الإمام أحمد فسرت المراد بالصفرة في رواية أبي داود وهو الزعفران، والأحاديث يفسر بعضها بعضا (٢) جاء عند أبي داود والنسائي وقد كان (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) يصبغ بها (أي بالصفرة) ثيابه كلها حتى عمامته، (تخريجه) (دنس) والحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران، وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد جريج عن ابن عمر أنه قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها، قال المنذري واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم أراد الخضاب للحية الصفرة، وقال آخرون أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابا اصفرا اهـ قال الشوكاني ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي يعني قوله (وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته) اهـ والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالزعفران والادهان به ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا رواه النسائي وغيره، قال ابن الجوزي قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة ورأى أحمد بن حنبل رجلا قد خضب لحيته فقال إني لأرى الرجل يحيى ميتا من السنة والله أعلم (٣) (سنده) حدثنا ابن نمير عن حجاج بن أرطأة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٤) أصل النفض الحركة المعروفة يقال نفض الثوب ونحوه، والمراد بالنفض هنا ظهور أثر الصبغ على الجسم، والردع أثر الخلوق والطيب، قال في النهاية لم ينه عن شيء من الأردية إلا عن المزعفرة التي تردع على الجلد أي تنفض صبغها عليه وثوبه رديع مصبوغ بالزعفران اهـ وقد جاء ما يفسر هذا الحديث عند الإمام أحمد قال حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ليس فيه نفض ولا ردع، وهو مرسل، وتقدم في الباب الأول من أبواب ما يجوز للمحرم فعله وما لا يجوز له من كتاب الحج في الجزء الحادي عشر صحيفة ١٩٤ رقم ١٦١ وروى الإمام أحمد أيضا مثله مرفوعا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في الباب المشار إليه صحيفة ١٩٥ رقم ١٦٢ وهو يفيد أن المراد بذلك المحرم بحج أو عمرة (تخريجه) (عل بز) وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف، ضعفه الهيثمي والحافظ في التقريب (باب) (٥) (سنده) حدثنا يحيى عن هشام الدستوائي ثنا يحيى (يعني ابن أبي كثير) عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن بير بن نفير عن عبد الله بن عمر والخ (غريبه) (٦) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث (٧) أي تشبه ثياب

<<  <  ج: ص:  >  >>