للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كراهة المعصفر للرجال وإباحته للنساء]-

(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) (١) قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أداخر (٢) قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علي زيطة (٣) مضرجة بعصفر فقال ما هذا؟ فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها فأتيت أهلي وهم يسجرون (٤) تنورهم فلففتها ثم ألقيتها فيه ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت الريطة؟ قال قلت قد عرفت ما كرهت فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فألقيتها فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كسوتها بعض أهلك؟ (٥) وذكر أنه حين هبط بهم من ثنية أذاخر صلى (٦) بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدر (أي جدار) اتخذه قبلة فأقبلت بهمة تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمازال يدارئها ويدون من الجدر حتى نظرت إلى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لصق بالجدر ومرت من خلفه (عن أبي هريرة) (٧) قال راح عثمان (٨) حاجا إلى مكة ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأته فبات معها حتى أصبح ثم غدا عليه ردع الطيب وملحفة (٩) معصفرة مفدمة فأدرك الناس بملل (١٠) قبل أن يروحوا، فلما رآه عثمان انتهر وأفف (١١) وقال أتلبس المعصفر وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه ولا إياك، إنما نهاني (١٢)


الكفار (تخريجه) (م نس طل) (١) (سنده) حدّثنا أبو مغيرة ثنا هشام بن الغاز حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه) (٢) الثنية بفتح المثلثة وكسر النون وفتح التحتية مشددة هي الطريقة في الجبل (وأذاخر) على وزن أكابر ثنية بين مكة والمدينة (٣) بفتح الراء وسكون التحتية بعدها طاء مهملة ويقال رائطة، قال المنذري جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد، وقيل كل ثوب رقيق لين والجمع ريط ورياط (وقوله مضرجة) بفتح الراء المشددة أي ملطخة (٤) أي يرقدون (٥) يريد زوجته أو بعض نساء أقاربه، وفيه جواز لبس المعصفر للنساء، زاد أبو داود وابن ماجه (فإنه لا بأس به للنساء) (وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المنهي عنه (٦) هذه الجملة وما بعدها تقدم شرحها في باب دفع المار بين يدي المصلي من كتاب الصلاة في الجزء الثالث صحيفة ١٣٦ رقم ٤٦٢ (تخريجه) (دجه) ورجاله ثقات (٧) (سنده) حدّثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عبدي الله يعني ابن عبد الله بن موهب أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٨) يعني ابن عفان رضي الله عنه (٩) الملحفة بكسر الميم في الأصل هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، واللحاف كل ثوب يتغطى به، والجمع لحف مثل كتاب وكتب (وقوله مفدمة) بضم الميم وسكون الفاء والفدم والمشبع حمرة (١٠) بفتحتين اسم موضع بين مكة والمدينة (١١) أي أنكر عليه هذا الفعل وتضجر منه (١٢) معناه أن النهي خاص بي وسيأتي الكلام على ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار وفيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب وثقه ابن معين في رواية وقد ضعف اهـ (قلت) جاء في الخلاصة عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي أو يحيى المدني عن أبي هريرة وعمرة، وعنه ابنه يحيى وابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن قال أحمد أحاديثه منا كير ووثقه ابن حبان اهـ ويستفاد من هذا أن قوله في السند (حدثنا عبيد الله يعني ابن عبد الله خطأ) وصوابه حدثنا عبيد الله يعني ابن عبد الرحمن، وقوله في السند أيضا (أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن)

<<  <  ج: ص:  >  >>