للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في حكم حلبة النساء بالذهب والفضة]-

من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا، قال أما تخافان أن يسور كما الله اسورة من نار؟ أديا زكاته (عن ربعى بن خراش) (١) عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما أنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به يوم القيامة (حدّثنا محمد بن سلمة) (٢) بن الأسود عن خصيف ومروان ابن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد عن عائشة وقال مروان سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قالت لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله ألا تربط ألمسك (٣) بشيء من ذهب؟ قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب (حدّثنا محمد بن سلمة) (٤) عن خصيف وحدثنا مروان قال ثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة مثل ذلك (عن أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (٥) أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب يربط به المسك أو تربط (٦) قال اجعليه فضة وصفر بشيء من زعفران (باب ما جاء عاما في تحريم الذهب والحرير) (عن أبي هريرة) (٧) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من النار فليطوقه


عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده على بن عاصم تكلم فيه (١) (سنده) حدّثنا محمد ابن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن ربعى بن خراش الخ (تخريجه) (د نس) قال المنذري امرأة ربعى مجهولة وأخت حذيفة أسمها فاطمة وقيل خوالة، قال وذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة وقال وروى عنها حديث في كراهية تحلى النساء بالذهب أن صبح فهو منسوخ اهـ باختصار (٢) (حدّثنا محمد بن سلمة الخ) (غريبه) (٣) المسك بالتحريك جمع مسكة بالتحريك، وتقدم أنه السوار من الذبَّبل وهي قرون الأوعال وقيل جلود دابة بحرية (نه) (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضا اه (٤) (حدّثنا محمد بن سلمة عن خصيف الخ) هكذا جاء هذا الحديث في الأصل عقب الحديث السابق مختصرا كما ترى (٥) (سنده) حدّثنا معمر بن سليمان الرُّقى قال ثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٦) أو للشك من الراوي يشك هل قال يربط بالياء التحتية أو تربط بالتاء الفوقية (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، واورده الهيثمي وقال رواء احمد ورجاله رجال الصحيح اهـ يستفاد من أحاديث الباب تحريم حلى الذهب على النساء (قال الحافظ ابن القيم) في تهذيب سنن أبو داود اختلف الناس في هذه الأحاديث واشكلت عليهم فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف وعللتها كلها، وطائفة ادعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ واحتجت بجديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها) قال الترمذي حديث صحيح (قلت ورواه أيضا الإمام أحمد والنسائي وسيأتي في باب الرخصة في جوازهما للنساء) قال ورواه ابن ماجه في سننه من حديث على وعبد الله بن عمرو (قلت حديث على سيأتي للإمام أحمد في الباب المنشار إليه) قال وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم يؤد زكاة عليها، فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد اه (قلت) وهذا هو الظاهر، وفي أحاديث الباب ما يؤيد ذلك: انظر باب زكاة الحلى من كتاب الزكاة في الجزء التاسع صحيفة ٢٥ واقرأه متنا وشرحا فقد ذكرت فيه مذاهب الأثمة وأقوالهم في ذلك والله الموفق باب (٧) (سنده) حدّثنا أبو عامر ثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع

<<  <  ج: ص:  >  >>