-[الرخصة في جواز لبس الحرير والذهب للنساء وتحريهما على الرجال]-
بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعئت بها إليك لتبيعها أو تشققها لا هلك خمرا، قال إسحاق في حديثه وأتاه أسامة وعليه الحلة فقال أني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها، ما أدرى أقال لأسامة تشققها خمرا أم لا، قال عبد الله بن الحارث في حديثه أنه سمع سالم ابن عبد الله بقول سمعت عبد الله بن عمر يقول وجد عمر (١) فذكر معناه (وعنه أيضا)(٢) أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة للوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها فكساها عمر أخل له مشركا من أمه بمكة (٣) زاد في أخرى قال سالم (يعني ابن عبد الله بن عمر) فمن أجل هذا الحديث كان ابن عمر يكره العلم (٤) في الثوب (عن عائشة رضي الله عنها)(٥) قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند لنجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعود (٦) ببعض أصابعه معرضا عنه ث دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته (٧) فقال تحلي بهذا يا بنية
{أبواب الرخصة في استعمال الذهب والحرير للرجال لحاجة}
(باب من أصيب أنفه فاتخذ أنفا من ذهب)(حدّثنا يزيد بن هرون)(٨) أنبأنا
ما غلظ من الحرير (١) (وجد عمر) معناه أن عمر وجد حلة استبرق أو سيراء تباع فقال يا رسول الله الخ، وسيأتي معنى هذا في الحديث التالي (تخريجه) (ق د نس) (٢) (سنده) حدّثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخ (غريبه) (٣) زاد في رواية البخاري (قبل أن يسلم) قال النووي وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم، وقد يتوهم إن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الأذن له في لبسها، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلى وأسامة رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس، والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم (٤) بالتحريك يقال أعلمت الثوب وجمع العلامة علامات (تخريجه) (د نس) (٥) (سنده) حدّثنا أحمد بن عبد الملك قال ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عياد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة الخ (غريبه) (٦) جاء عند أبي داود وابن ماجه (بعود معرضا عنه أو ببعض أصابه) (٧) جاء عند أبي داود (ابنة ابنته زينب) (تخريجه) (د جه) وفي إسناده محمد بن إسحاق ثقة مدلس وقد صرح بالتحديث عند أبي داود حينئذ يحتج بحديثه (باب) (٨) (حدّثنا يزيد بن هارون) أنبأنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة الخ