للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء فى حد الثوب والرخصة فى اطالة ذيل المرأة]-

الله عز وجل حسن، قال ولم ير ذلك الرجل إلا وازاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات "رضى الله عنه" (عن عبيدة بن خلف) (١) قال قدمت المدينة وانا شاب مؤازر ببردة لى ملحاء (٢) أجرُّها فادركنى رجل فغمزنى بمخصرة (٣) معه مقال أما لو رفعت ثوابك كان ابقى وأنقى (٤) فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إنما هى بردة ملحاء، أما لك فى أسوتى (٥) فنظرت إلى ازاره فاذا فوق الكعبين وتحت العضلة (٦) (عن حذيفة) (٧) (يعنى ابن اليمان) قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقى أو ساقه (٨) قال هذا موضع الازار، فان أبيت بأسفل، فان أبيت فلاحق للازار فيما دون الكعبين (٩) (باب الرخصة فى اطالة ذيل المرأة) (عن نافع عن ابن عمر) (١٠) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذى يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة، قال نافع فانبئت أن أم سلمة رضى الله عنها قالت فكيف بنا (١١) قال


رواه (حم طب) ورجال احمد رجال الصحيح (١) (سنده) حدّثنا حسين بن محمد ثنا سليمان قرة عن الاشعث عن عمته رهم عن عبيدة بن خلف قال قدمت المدينة الخ (غريبه) (٢) أى فيها خطوط سود وبيض (٣) المخصرة بكسر الميم وسكون المعجمة ما يختصره الانسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب، وقد يتكئ، عليه (نه) (٤) أى أبقى للثوب وأطهر (٥) هكذا بالأصل (فى أسوتى) وفى بعض الروايات فىّ أسوة ومعناه أمالك ان تقتدى بى فى لباسى (٦) العضلة بالتحريك هى ما اكتنز من اللحم أعلى الساق، وتقدم الكلام على ذلك (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده رهم بنت الأسود عمة الأشعث قال فى التقريب لا تعرف (٧) (سنده) حدّثنا سفيان عن أبى اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة الخ (غريبه) (٨) أو للشك من الراوى يشك هل أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بعضلة ساق حذيفة أو عضلة ساق نفسه (٩) أى فان رغبت التسفل عن هذا الموضع فلاحق للازار فى أسفل من الكعبين، والظاهر ان هذا هو التحديد (تخريجه) (نس جه) وسنده جيد (هذا) وفى احاديث الباب بيان الحد المستحب للثوب والجائز والحرام والمكروه (قال النووى) رحمه الله الاسبال تحت الكعبين الخيلاء حرام فان كان لغيرها فهو مكروه وهكذا نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال والمستحب أن يكون الازار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته الى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم ان كان للخيلاء والا فمنع تنزيه لأن الأحاديث الواردة فى الزجر عن الاسبال مطلقة فيجب تقييدها بالاسبال للخيلاء والله أعلم (باب) (١٠) (سنده) حدّثنا اسماعيل انا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (١١) رواية نافع عن أم سلمة فيها مبهم لقوله (انبئت) ولكن هذا المبهم جاء مصرحا به عند النسائى من طريق أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة، وصفية هذه هى بنت أبى عبيد الثقفية امرأة عبد الله بن عمر، وهى تابعية ثقة بل ذكرها بعضهم فى الصحابة، ورواه النسائى أيضا من طريق عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار والامام احمد أيضا وسياتى عن أم سلمة، وكذلك رواه أبو داود من طريق أبى بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن أم سلمة وهذه أسانيد صحيحة متصلة، وقد جاء هذا الحديث عند الترمذى بلفظ (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة الخ)، ولفظ من يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص

<<  <  ج: ص:  >  >>