للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجل يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدَّق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار

(٤) باب جواز مباشرة الحائض فيما فوق الازار ومضاجعتها ومؤاكلتها

(٧) عن ميمونة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حيَّض

(٨) عن عائشة رضى الله عنها عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مثله

(٩) عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا حاضت تأتزر ثمَّ يباشرها


(الأحكام) الحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن حبير وقتادة والأوزاعي واسحق والامام أحمد في إحدى الروايتين والامام الشافعي في قوله القديم، واحتجوا بحديث الباب، وقال عطاء وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في الراوية الثانية عنه وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة وأجابو عن الحديث بما سبق من المطاعن قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجه (قلت) قد علمت مما سلف صحة حديث عبد الحميد وهو الرواية الأولى من حديث الباب فهي صالحة للاحتجاج بها ودفع الملل الواردة عليها والله أعلم.
(٧) عن ميمونه (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا اسباط قال ثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونه الخ (تخريجه) (م. هق. وغيرهما)
(٨) عن عائشة الخ (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ وحكمه كالذي قبله.
(٩) عن الأسود (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود الخ (غريبه) (١) أي تشد ازارًا يستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها (تخريجه) (ق. نس. جه)

<<  <  ج: ص:  >  >>