للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) باب كفارة من وطئ امرأته وهى حائض

(٦) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فى الَّذى يأتى امرأته وهى حائض يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار (وعنه بلفظ آخر) عن


أو صدق كاهنًا فيما يقول وقد ذهب إلى تحريم ذلك جميع العلماء المعتد بأقوالهم، قال الطيبي رحمه الله من فعل هذه الأشياء واستحلها وصدق الكاهن فقد كفر، ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة فاسق اه.
(٦) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس "الحديث" (١) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابي ثنا أبو كامل حماد ثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث) (تخريجه) (الأربعة. قط. وابن الجارود) وكل رواته مخرج له في الصحيح إلا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا في تفسير النساء وقد توبع، وصححه ابن القطان وابن دقيقه العيد، وقال الخلال عن أبي دواد عن أحمد ما أحسن ... عبد الحميد فقيل له تذهب إليه؟ قال نعم، وقال أبو داود وهي الراوية الصحيحة ذكره الحافظ في التلخيص، وقال المنذري أحرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعًا، وقال الترمذي قد روى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا وأحرجه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا وهذا الاضطراب في سنده، وأما الاضطراب في متنه فروى بدينار أو نصف دينار على الشك وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة بين أن يصيبها الدم أو انقطاع الدم، وروي يتصدق بخمس دينار، وروي إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أسمر فنصف دينار (وقال) أبو الحسن القطان رحمه الله (وهو ممن قال بصحة الحديث) أن الاعلال بالاضطراب خطأ والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل ولا يضره أن يروي من طرق أخرى ضعيفة ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد (قال الحافظ في التلخيص) وقد أمضى ابن القطان القول في تصحيح ابن القطان وقواه في الامام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به وفيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم اه

<<  <  ج: ص:  >  >>