للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت أني قد أحدثت، فقال: أوحيضتك في يدك.

(٢٧) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت أني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك.

(٢٨) وعنها أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية وهو في المسجد ناوليني الخمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتها ليست في يدها.


(٢٦) عن ابن عمر "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا حسن ثنا زهير عن أبي اسحاق عن البهى عن ابن عمر ألخ "تخريجه" لم أقف عليه وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح "قلت" وأخرجه مسلم والثلاثة من حديث عائشة.
(٢٧) عن عائشة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة ألخ "غريبه". (١) معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد؛ لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفًا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك فإنما خافت من إدخال يدها المسجد؛ ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم. نقله النووي عن القاضي عياض (م) "قلت" ومعنى كلام القاضي عياض جاء مصرحًا به في الحديث التالي فتنبه. (٢) بفتح الحاء على المشهور في الرواية وصححه النووي ومعناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض ليست في يدك "تخريجه" (م والثلاثة).
(٢٨) وعنها أيضًا "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة "الحديث" "تخريجه" لم أقف عليه وأورده نحوه الهيثمي عن أبي بكرة وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون "الأحكام" أحاديث الباب تدل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض بلا خلاف؛ وإنما الخلاف في دخول الحائض المسجد والمكث فيه؛ فذهب إلى جواز ذلك زيد بن ثابت وداود

<<  <  ج: ص:  >  >>