(٣٩) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا أحمد بن الحجاج قال ثناء عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر (يعني ابن محمد) عن عمره عن عائشة الحديث (غريبه) (١) ركضه بفتح فسكون كما تقدم تفسيره في الحديث الأول من الباب عند قوله ركضه من الشيطان ولعل معنى من الرحم أي في الرحم (٢) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة قال في النهاية تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه اه أي أراد أنها تمكت قدر أيام حيضها المعتاد (تخريجه) الحديث أخرجه البيهقي والنسائي بلفظ حديث الباب وأخرجه مسلم بلفظ (فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة) أه ورجال حديث الباب كلهم ثقات والله أعلم (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن المعتادة إذا استحيضت وتمادي بها الدم تعمل بعادتها، فإذا انتهت أيام عادتها ولم يرتفع الدم تغتسل وتصوم وتصلي ويطؤها زوجها ويكون الدم النازل دم استحاضة حكمه حكم الحدث الأصفر لا يمنع شيئًا من موانع الحيض، واختلفوا في غسل المستحاضة هل تغتسل مرة واحدة بعد مدة انهاء حيضها كما هو الظاهر من حديث فاطمة بنت ابي جبيش أو تغتسل لكل صلاة عملا بحديث أم حبيبة بنت جحش "قال النووي" رحمه الله لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، قال وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروى عن على وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي