صلى الله عليه وسلم فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ هذه ليست بالحيضة، وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثمَّ صلّي، قالت عائشة فكانت تغتسل لكلَّ صلاة ثمّ تصلّي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتَّى إنَّ حمرة الدَّم لتعلو الماء (وعنها من طريق آخر) أنّها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنّي أستحاض
السير يقولون المستحاضة أختها حمنة بنت جحش، قال ابن عبد البر الصحيح أنهما كانتا تستحاضان (١) بكسر الميم وفتح الكاف هو إناء كبير تغسل فيه النياب (وقوله) حتى أن حمرة الدم لتلعو الماء، قال النووي معناه أنها كانت تغتسل في المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء ثم أنه لابد أنها كانت تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة اهـ (٢) {سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق قال حدثني ليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت إستفتت الخ (تخريجه) (ق. فع. والأربعة) وفي الباب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان دم الحيضة فأنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى فإنما هو عرق، رواه (د. نس. حب. ك) وصححاه ورواه البيهقي وقال قال عبد الله (يعني ابن الإمام أحمد) سمعت أبي يقول كان ابن أبي عدى حدثنا به عن عائشة ثم تركه اه، (قلت) وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف وقد ضعف الحديث أبو داود (الأحكام) حديث الباب يدل على أن المستحاضة إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وجب عليها العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي) والأدبار معناه انقطاع دم الحيض المعروف بكونه أسود كما يؤخذ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذ ذكر آنفا، "فان قيل" جاء في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم افتى فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش بالعمل بالعادة (قلت) يمكن أن يقال افتاهما بالأمرين فأيهما كان أظهر في الدلالة عملتا به (وقد وردت) أحاديث صحيحة بعضها بدل على العمل بالعادة وبعضها يدل على العمل بالتمييز بصفة الدم (قال الشوكاني) ويمكن الجمع بأن المراد بقول أقبلت حيضتك الحيضة التي تتميز بصفة الدم أو يكون المراد بقوله إذا أقبلت الحيضة في حق المعتادة، والتمييز في حق غيرها، وينبغي أن يعلم أن معرفة اقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة